responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 315

الا ان الاشتباه من الاساطين غير عزيز .

اقول : هذه المقدمة سيقت لبيان محط البحث و لا اشكال فيها من هذه الجهة الا ان رمى الشيخ الاعظم قدس سره بالترتب من الجانبين و استظهار ذلك من عبارته من الغرائب جدا نشأ ذلك من قلة التأمل فى عبارته و اليك نص عبارته قال قدس سره بعد ايراد شبهة فى وجوب الاخذ باحد المتعارضين بناء على السببية : (( ان الحكم بوجوب الاخذ باحد المتعارضين فى الجملة و عدم تساقطهما ليس لاجل شمول اللفظ لاحدهما على البدل من حيث هذا المفهوم المنتزع , لان ذلك غير ممكن كما تقدم وجهه فى بيان الشبهة لكن لما كان امتثال التكليف بكل منهما كسائر التكاليف الشرعية و العرفية مشروطا بالقدرة , و المفروض ان كلا منهما مقدور فى حال ترك الاخر و غير مقدور مع ايجاد الاخر فكل منهما مع ترك الاخر مقدور يحرم تركه و يتعين فعله و مع ايجاد الاخر يجوز تركه و لا يعاقب عليه , فوجوب الاخذ باحدهما نتيجة ادلة وجوب الامتثال , و العمل بكل منهما بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة و هذا مما يحكم به بديهة العقل )) انتهى .

و انت خبير بانه اجنبى عن الترتب فضلا عن الترتبين اللذين يحكم العقل بامتناعهما للزوم تقدم الشىء على نفسه , اذ الترتب باعتبار انه عبارة عن تقييد امر المهم بعصيان الاهم , تقييد فى مقام التكليف و علاج فى مقام الامر و لكن التقييد بعدم الاتيان , علاج فى مقام الامتثال و الاطاعة , بمعنى حكم العقل بصرف القدرة فى واحد منهما على القول بالسببية و هو تصرف فى مقام الامتثال بلا تصرف فى نفس الادلة , كما عرفت تفصيله منا و التقييد فى هذا المقام لحكم عقلى ليس للشارع تصرف فيه و تعبد بالنسبة اليه و اين هذا من الترتب المتقوم باشتراط التكليف بعصيان الاخر فى مقام الجعل .

اضف الى ذلك انا سلمنا كون كلامه ناظرا الى التصرف فى نفس الادلة , الا ان الترتب متقوم باشتراط التكليف بعصيان الاخر و ما ذكره الشيخ الاعظم متقوم بتقييد كل واحد من الدليلين بعدم اتيان الاخر و كم فرق بينهما لان الاول

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست