responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 311

الوقت الواحد غير واف الا بواحد منهما , انما يقبح لو كان الخطابان شخصين و اما الخطاب القانونى الذى يختلف فيه حالات الاشخاص , فرب مكلف لا يصادف اول الزوال الا موضوعا واحدا و هو الصلاة و ربما يصادق موضوعين فيصح توارد الامرين على عامة المكلفين و منهم الشخص الواقف امام المتزاحمين و لا يستهجن , و الذى يحكم به العقل هو ان العبد لابد ان يتمحل لاجابة الامرين على نحو لو خالف واحدا منهما لعدم سعة الوقت , لعد معذورا اذا عرفت هذه المقدمات .

فنقول : ان متعلقى التكليفين قد يكونان متساويين فى الجهة و المصلحة و قد يكون احدهما اهم فعلى الاول لا اشكال فى حكم العقل بالتخيير بمعنى ان العقل يرى ان المكلف مخير فى اتيان ايهما شاء , فاذا اشتغل باحدهما يكون فى مخالفة الامر الاخر معذورا عقلا , من غير ان يكون تقييدا و اشتراطا فى التكليف و المكلف به و مع عدم اشتغاله بذلك لا يكون معذورا فى ترك واحد منهما , فانه قادر باتيان كل واحد منهما , فترك كل واحد يكون بلا عذر فان العذر عدم القدرة و الفرض انه قادر بكل منهما و انما يصير عاجزا اذا اشتغل باتيان احدهما , و معه يعد معذورا فى ترك الاخر و امامع عدم اشتغاله به فلا يكون معذورا فى ترك شى منهما ,و ليس الجمع بمكلف به حتى يقال انه غير قادر عليه .

و بعبارة اوضح : ان العبد لو سمع دعوة العقل بصرف القدرة فى واحد من الغريقين و انقذ واحدا منهما , فقد عجز عن انقاذ الاخر بلا اختيار فيقبح العقاب على ترك هذا الامر الفعلى الجدى فيثاب لاجل انقاذ الاخر , و ان تخلف عن حكم العقل و لم ينقذ واحدا منهما استحق عقوبتين لانه ترك كل واحد من الامرين بلا عذر و يقال لم تركت هذا بلا عذر , ثم لم تركت الاخر كذلك .

فان قلت : ليس هنا الا قدرة واحدة و هو يستدعى تكليفا واحدا , و جزاء مخالفة التكليف الواحد , عقاب فارد .

قلت : كانك نسيت ما حررناه فى المقدمات لان البحث فى الاحكام القانونية , و التكليف فيها لم يتعلق بالفرد المردد , و لا بالجمع حتى يستلزم التكليف

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست