الوقت الواحد غير واف الا بواحد منهما ,
انما يقبح لو كان الخطابان شخصين و اما الخطاب القانونى الذى يختلف فيه حالات الاشخاص
, فرب مكلف لا يصادف اول الزوال الا موضوعا واحدا و هو الصلاة و ربما يصادق
موضوعين فيصح توارد الامرين على عامة المكلفين و منهم الشخص الواقف امام
المتزاحمين و لا يستهجن , و الذى يحكم به العقل هو ان العبد لابد ان يتمحل لاجابة
الامرين على نحو لو خالف واحدا منهما لعدم سعة الوقت , لعد معذورا اذا عرفت هذه
المقدمات .
فنقول : ان متعلقى التكليفين قد يكونان
متساويين فى الجهة و المصلحة و قد يكون احدهما اهم فعلى الاول لا اشكال فى حكم
العقل بالتخيير بمعنى ان العقل يرى ان المكلف مخير فى اتيان ايهما شاء , فاذا
اشتغل باحدهما يكون فى مخالفة الامر الاخر معذورا عقلا , من غير ان يكون تقييدا و
اشتراطا فى التكليف و المكلف به و مع عدم اشتغاله بذلك لا يكون معذورا فى ترك واحد
منهما , فانه قادر باتيان كل واحد منهما , فترك كل واحد يكون بلا عذر فان العذر
عدم القدرة و الفرض انه قادر بكل منهما و انما يصير عاجزا اذا اشتغل باتيان احدهما
, و معه يعد معذورا فى ترك الاخر و امامع عدم اشتغاله به فلا يكون معذورا فى ترك
شى منهما ,و ليس الجمع بمكلف به حتى يقال انه غير قادر عليه .
و بعبارة اوضح : ان العبد لو سمع دعوة العقل
بصرف القدرة فى واحد من الغريقين و انقذ واحدا منهما , فقد عجز عن انقاذ الاخر بلا
اختيار فيقبح العقاب على ترك هذا الامر الفعلى الجدى فيثاب لاجل انقاذ الاخر , و
ان تخلف عن حكم العقل و لم ينقذ واحدا منهما استحق عقوبتين لانه ترك كل واحد من
الامرين بلا عذر و يقال لم تركت هذا بلا عذر , ثم لم تركت الاخر كذلك .
فان قلت : ليس هنا الا قدرة واحدة و هو
يستدعى تكليفا واحدا , و جزاء مخالفة التكليف الواحد , عقاب فارد .
قلت : كانك نسيت ما حررناه فى المقدمات لان
البحث فى الاحكام القانونية , و التكليف فيها لم يتعلق بالفرد المردد , و لا
بالجمع حتى يستلزم التكليف