responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 302

يمكن ان يستفاد منه ما يصلح جوابا لمقالته .

و لك ان تقول ان ملاك استحالة الامر بالضدين موجود مع تضيق الوقت او انحصار الفرد او كون الافراد طولية كما اذا كان وقت الصلاة وسيعا فان معنى تعلق الامر بالطبيعة هو البعث الى ايجادها , فمع كون الوقت مضيقا ان كان البعث الى ايجاد الطبيعة فعليا و الى ضده كذلك , لزم منه التكليف بالمحال , فان ايجاد الطبيعة و ضد مصداقها مما لا يمكن فى الوقت المضيق و كذا الحال مع انحصار المصداق بل مع كون الافراد طولية فان فعلية الامر بالطبيعة فى وقت يكون الفرد فيه مبتلى بالضد الواجب الفعلى , مما لا يمكن تحققه و صرف كون الامر متعلقا بالطبيعة و عدم التنافى بينها و بين الواجب المضيق لا يدفع الاستحالة , بعد كون لازمه التكليف بالمحال الا ان يصار الى ما سنحققه انشاء الله .

الثالث ما حققناه فى هذا الباب و بنينا عليه و استفدنا منه فى ابواب اخر سيوافيك باذن الله و ملخصه و هو تصوير الامر بالاهم و المهم فى عرض واحد بلا تقييد واحد منهما بالعصيان كما عليه القوم فى تصوير الامر بالمهم , حيث يقولون ان الامر به مترتب على عصيان امر الاهم على تفصيل سيمر بك بيانه و بيان بطلانه , ثم ان توضيح المختار يستدعى رسم مقدمات .

الاولى : التحقيق كما سيأتى ان الاوامر متعلقة بالطبايع لان الغرض قائم بنفس الطبيعة باى خصوصية تشخصت , و فى ضمن اى فرد تحققت فلا معنى لادخال اية خصوصية تحت الارم بعد عدم دخالتها فى الغرض , على ان الهيئة تدل على البعث و المادة على المهية اللابشرط فلا دال على الخصوصيات .

الثانية : ان الاطلاق بعد فرض تمامية مقدماته ليس معناه الا كون الطبيعة تمام الموضوع للحكم بلاد خالة شى آخر او ليس الا ان ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع له ( هذا ) ليسمل ما اذا كان الموضوع جزئيا ( و اما ) جعل الطبيعة مرآتا لمصاديقها او جعل الموضوع مرآتا لحالاته , فخارج من معنى الاطلاق و داخل تحت العموم افراديا او احواليا .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست