responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 300

الامر الرابع : ثمرة البحث فى حرمة الضد

و هى فساد العبادة على القول باقتضاء الامر النهى عن ضده , اذ النهى فيها يوجب الفساد و لك انكارها , اذ المسلم من فساد العبادة عند تعلق النهى , ما اذا كان المنهى عنه مشتملا على مفسدة لا يصلح معها ان يتقرب بها , كصلاة الحايض فان النهى فيها للارشاد الى عدم الصحة او كان الاتيان بمتعلق النهى مخالفة للمولى و مبعدا عن ساحته كما فى النواهى المولوية فلا يكون مقربا , و ليس النهى فى المقام من قبيل شى من القسمين , اذ النهى فى المقام لا يكشف عن مفسدة , بل العقل يحكم بتحقق المصلحة الملزمة فى الضد المزاحم لعدم المزاحمة بين المقتضيات , كما ان مخالفة النهى المقدمى كالامر المقدمى لا يوجب البعد عن ساحة المولى كما لا يوجب القرب منه , فالبحث اذا عادم الثمرة .

و انكر شيخنا البهائى ثمرة البحث بطريق آخر و هو ان الامر بالشى و ان لم يقتضى النهى عن ضده الا انه يقتضى عدم الامر به و هو كاف فى بطلان العبادة و اجيب عنه بوجوه .

الاول : كفاية الرجحان الذاتى فى العبادة اذ الفرد المزاحم من الصلاة و غيره متساويان فى الملاك و المحبوبية الذاتية و انما اوجب الابتلاء بالاهم سقوط امره فقط فهو باق بعد على ما كان عليه .

الثانى : ان ذلك يتم فى المضيقين و اما اذا كان احدهما موسعا فصحة الفرد المزاحم من الصلاة بمكان من الامكان و ان قلنا بتوقف الصحة على الامر .

توضيحه ان الاوامر متعلقة بالطبايع , و الخصوصيات الفردية خارجة منها اذالامر لا يتعلق الا بما يقوم به الغرض و هو ليس الانفس الطبيعة بوجودها السارى ولا دخل لغيرها فى حصول الغرض فلا يتصور اخذه فيه مع عدم دخله فى الغرض على الفرض , و لا يتعدد الامر المتعلق بالواجب الموسع باعتبار اول الوقت و آخره , اذ

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست