و هى فساد العبادة على القول باقتضاء الامر
النهى عن ضده , اذ النهى فيها يوجب الفساد و لك انكارها , اذ المسلم من فساد
العبادة عند تعلق النهى , ما اذا كان المنهى عنه مشتملا على مفسدة لا يصلح معها ان
يتقرب بها , كصلاة الحايض فان النهى فيها للارشاد الى عدم الصحة او كان الاتيان
بمتعلق النهى مخالفة للمولى و مبعدا عن ساحته كما فى النواهى المولوية فلا يكون
مقربا , و ليس النهى فى المقام من قبيل شى من القسمين , اذ النهى فى المقام لا
يكشف عن مفسدة , بل العقل يحكم بتحقق المصلحة الملزمة فى الضد المزاحم لعدم
المزاحمة بين المقتضيات , كما ان مخالفة النهى المقدمى كالامر المقدمى لا يوجب
البعد عن ساحة المولى كما لا يوجب القرب منه , فالبحث اذا عادم الثمرة .
و انكر شيخنا البهائى ثمرة البحث بطريق آخر
و هو ان الامر بالشى و ان لم يقتضى النهى عن ضده الا انه يقتضى عدم الامر به و هو
كاف فى بطلان العبادة و اجيب عنه بوجوه .
الاول : كفاية الرجحان الذاتى فى العبادة اذ
الفرد المزاحم من الصلاة و غيره متساويان فى الملاك و المحبوبية الذاتية و انما اوجب
الابتلاء بالاهم سقوط امره فقط فهو باق بعد على ما كان عليه .
الثانى : ان ذلك يتم فى المضيقين و اما اذا
كان احدهما موسعا فصحة الفرد المزاحم من الصلاة بمكان من الامكان و ان قلنا بتوقف
الصحة على الامر .
توضيحه ان الاوامر متعلقة بالطبايع , و
الخصوصيات الفردية خارجة منها اذالامر لا يتعلق الا بما يقوم به الغرض و هو ليس
الانفس الطبيعة بوجودها السارى ولا دخل لغيرها فى حصول الغرض فلا يتصور اخذه فيه
مع عدم دخله فى الغرض على الفرض , و لا يتعدد الامر المتعلق بالواجب الموسع
باعتبار اول الوقت و آخره , اذ