responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 297

الدليل الثانى على حرمة الضد

فمما استدل به على حرمة الضد من جهة الاستلزام كما ان الوجه الاول من كون الترك مقدمة لفعل الضد و حاصل هذا الوجه امتناع اختلاف المتلازمين فى الحكم حيث ان عدم الضد لو لم يكن مقدمة لوجود ضده فلا اقل من كونه ملازما له , و ما شأنه هذا , يمتنع ان يكون مباحا اذا كان عدله واجبا .

و توضيحه ببيان امور : الاول ان وجود كل من العينين مع عدم ضده متلازمان لان وجود الضد يمتنع ان يتحقق فى موضوع تحقق فيه الضد الاخر , لمكان الضدية فلابد ان يتحقق فيه عدمه لئلا يلزم ارتفاع النقيضين و حيث لا يمكن الصدق الذاتى بين الوجود و العدم فلابد و ان يكون عرضيا بنحو التلازم فى الصدق و هو المطلوب فظهر ان وجود كل من الضدين مع عدم الاخر متلازمان .

الثانى ان المتلازمين محكومان بحكم واحد لا محالة لان ترك الضد لو كان واجبا اذا كان الاخر واجبا فهو و الا يلزم ان يكون جايز الترك لعدم خلو الواقعة عن الحكم و هذا الجواز مشترك بين غير الحرمة من الاحكام الباقية و حينئذ ان بقى الاخر على وجوبه لزم التكليف بالمحال , و الاخرج الواجب المطلق من كونه واجبا مطلقا .

الثالث : ان الامر بالشى مقتض للنهى عن ضده العام و المراد من الضد العام مطلق نقيض المأمور به كما تقدم و هو هنا فعل الصلاة .

و الجواب عن الاول ما حققناه من ان نقيض كلشى رفعه لا اثبات هذا الرفع فنقيض قولنا يصدق عليه السواد هو انه لا يصدق عليه السواد , لا انه يصدق عليه عدم السواد , و كم فرق بين السالبة المحصلة و بين الموجبة المعدولة او الموجبة السالبة المحمول كما اذا قلت يصدق عليه انه ليس بسواد .

و الحاصل ان نقيض صدق احدى العينين على الاخرى , عدم صدقها عليها

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست