فمما استدل به على حرمة الضد من جهة
الاستلزام كما ان الوجه الاول من كون الترك مقدمة لفعل الضد و حاصل هذا الوجه
امتناع اختلاف المتلازمين فى الحكم حيث ان عدم الضد لو لم يكن مقدمة لوجود ضده فلا
اقل من كونه ملازما له , و ما شأنه هذا , يمتنع ان يكون مباحا اذا كان عدله واجبا .
و توضيحه ببيان امور : الاول ان وجود كل من
العينين مع عدم ضده متلازمان لان وجود الضد يمتنع ان يتحقق فى موضوع تحقق فيه الضد
الاخر , لمكان الضدية فلابد ان يتحقق فيه عدمه لئلا يلزم ارتفاع النقيضين و حيث لا
يمكن الصدق الذاتى بين الوجود و العدم فلابد و ان يكون عرضيا بنحو التلازم فى
الصدق و هو المطلوب فظهر ان وجود كل من الضدين مع عدم الاخر متلازمان .
الثانى ان المتلازمين محكومان بحكم واحد لا
محالة لان ترك الضد لو كان واجبا اذا كان الاخر واجبا فهو و الا يلزم ان يكون جايز
الترك لعدم خلو الواقعة عن الحكم و هذا الجواز مشترك بين غير الحرمة من الاحكام
الباقية و حينئذ ان بقى الاخر على وجوبه لزم التكليف بالمحال , و الاخرج الواجب
المطلق من كونه واجبا مطلقا .
الثالث : ان الامر بالشى مقتض للنهى عن ضده
العام و المراد من الضد العام مطلق نقيض المأمور به كما تقدم و هو هنا فعل الصلاة .
و الجواب عن الاول ما حققناه من ان نقيض
كلشى رفعه لا اثبات هذا الرفع فنقيض قولنا يصدق عليه السواد هو انه لا يصدق عليه
السواد , لا انه يصدق عليه عدم السواد , و كم فرق بين السالبة المحصلة و بين
الموجبة المعدولة او الموجبة السالبة المحمول كما اذا قلت يصدق عليه انه ليس بسواد .
و الحاصل ان نقيض صدق احدى العينين على
الاخرى , عدم صدقها عليها