responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 288

التى ذكروها فى مقام التعميم حتى يكون مستعملا فيه , و لكن وجود جامع بين الاقتضاء بمعنى العينية و التضمن و الالتزام مشكل جدا , و لا محيص حينئذ عن اسقاط الوجوه التى ظاهر فسادها كالاولين و حمل الاقتضاء على الاستلزام و لو بنحو من المسامحة او تبديله به , و عقد البحث هكذا ( فى استلزام الامر النهى عن ضده او فى استلزام ارادة الشى ارادة ترك ضده ) , و الخطب سهل .

الثالث : قد يطلق الضد و يراد منه الترك و يسمى بالضد العام و قد يراد منه احد الاضداد الخاصة بعينه , و ثالثة يراد منه احد الاضداد الوجودية لا بعينه و يجعل من الضد العام , و اما الاقوال حول الاقسام فكثيرة و الذى ينبغى عنه البحث , هو الاقتضاء فى الضد الخاص و قد استدل عليه بوجهين .

الدليل الاول على حرمته

و روح هذا الدليل راجع الى كون ترك الضد مقدمة لفعله , و لكنه عند التشقيق ملفق من مقدمات ثلث يحتاج كل واحدة برأسها الى اعمال النظر .

الاولى : مقدمية ترك الضد لفعل ضده و ربما يصار البحث الى مقدمية الفعل لترك الضد .

الثانية : ان مقدمة الواجب واجبة .

الثالثة : ان الامر بالشى يقتضى النهى عن ضده العام و ليس المراد منه ما تقدم اعنى الترك بل نقيض الواجب سواء كان عدميا ام وجوديا كما فى المقام فان ترك الصلاة مقدمة للاهم , و ضده العام هو نفس الصلاة ( هذا ) و استدل القائل على اثبات المقدمة الاولى بان الضد متمانعان و عدم المانع من المقدمات .

قلت : قد ناقش فيه القوم و اورد وا عليه وجوها ثلثة .

الاول : ما عن المحقق الخراسانى من ان المعاندة بين الشيئين لا تقتضى الا عدم اجتماعهما فى التحقق و حيث لا منافاة بين احد العينين مع نقيض الاخر بل

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست