التى ذكروها فى مقام التعميم حتى يكون
مستعملا فيه , و لكن وجود جامع بين الاقتضاء بمعنى العينية و التضمن و الالتزام
مشكل جدا , و لا محيص حينئذ عن اسقاط الوجوه التى ظاهر فسادها كالاولين و حمل
الاقتضاء على الاستلزام و لو بنحو من المسامحة او تبديله به , و عقد البحث هكذا (
فى استلزام الامر النهى عن ضده او فى استلزام ارادة الشى ارادة ترك ضده ) , و
الخطب سهل .
الثالث : قد يطلق الضد و يراد منه الترك و
يسمى بالضد العام و قد يراد منه احد الاضداد الخاصة بعينه , و ثالثة يراد منه احد
الاضداد الوجودية لا بعينه و يجعل من الضد العام , و اما الاقوال حول الاقسام
فكثيرة و الذى ينبغى عنه البحث , هو الاقتضاء فى الضد الخاص و قد استدل عليه
بوجهين .
الدليل
الاول على حرمته
و روح هذا الدليل راجع الى كون ترك الضد
مقدمة لفعله , و لكنه عند التشقيق ملفق من مقدمات ثلث يحتاج كل واحدة برأسها الى
اعمال النظر .
الاولى : مقدمية ترك الضد لفعل ضده و ربما
يصار البحث الى مقدمية الفعل لترك الضد .
الثانية : ان مقدمة الواجب واجبة .
الثالثة : ان الامر بالشى يقتضى النهى عن
ضده العام و ليس المراد منه ما تقدم اعنى الترك بل نقيض الواجب سواء كان عدميا ام
وجوديا كما فى المقام فان ترك الصلاة مقدمة للاهم , و ضده العام هو نفس الصلاة (
هذا ) و استدل القائل على اثبات المقدمة الاولى بان الضد متمانعان و عدم المانع من
المقدمات .
قلت : قد ناقش فيه القوم و اورد وا عليه
وجوها ثلثة .
الاول : ما عن المحقق الخراسانى من ان
المعاندة بين الشيئين لا تقتضى الا عدم اجتماعهما فى التحقق و حيث لا منافاة بين
احد العينين مع نقيض الاخر بل