اختلف الاراء فى ان الامر بالشى هل يقتضى
النهى عن ضده اولا و لنقدم لتوضيح المراد امورا .
الاول : جمع بعض الاعاظم بين كون المسئلة
اصولية عقلية , و بين تعميم الاقتضاء فى العنوان الى كونه على نحو العينية او
التضمن او الالتزام بالمعنى الاخص و الاعم و علل بان لكل قائلا , و لا يخفى ما فيه
من التهافت , اذ لو قلنا بان المسائل اللغوية كالمشتق خارجة من الاصولية , فلا وجه
للجمع بين الاصولية و التعميم , لان الغرض من التعميم ادخال تمام المذاهب تحت
العنوان فهنا نقول ان القول بالعينية فى المسئلة يجعلها من المسائل اللغوية بل
القول بالتضمن و الالتزام كذلك ايضا على مبنى القوم لانهم يجعلون الجميع من
المداليل اللفظية كما لا يخفى , نعم لو قلنا كون المسئلة لغوية لا ينافى الاصولية
مع اختلاف الجهة المبحوث عنها كما مر فى اول الكتاب و ان كان يرتفع به هذا الا ان
الجمع بين كون المسئلة عقلية و بين ذلك التعميم تهافت لان الغرض منه ادخال مذهب
القائل باحدى الدلالات اللفظية فى العنوان و لا يجتمع ذلك مع جعل الدلالة عقلية ,
و كيف كان فالمسئلة اصولية لانطباق ميزانها عليها .
الثانى : قد مر فى مبحث الاجزاء ان الاقتضاء
الواقع فى نظائر هذه الابحاث ليس بمعناه الحقيقى و لابد فى المقام من ان يصار الى
معنى آخر يكون جامعا بين المعانى