responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 285

و اما ما فى تقريرات بعض محققى العصر ( رحمه الله ) من قياس مقدمات الحرام بالواجب بتقريب ان مقوم الحرمة هو مبغوضية الوجود كما ان مقوم الوجوب محبوبيته و مقتضاه , سراية البغض الى علة الفعل المبغوض فيكون كل جزء من اجزاع العلة التوأم مع وجود سائر الاجزاء بنحو القضية الحينية , مبغوضا بالبغض التبعى و حراما بالحرمة الغيرية , فلا يخلو عن موارد للنظر .

اما اولا : فلان المبغوضية لا يمكن ان تكون مقومة للحرمة و لا المحبوبية للوجوب لانهما فى الرتبة السابقة على الارادة المتقدمة على البعث و الزجر المنتزع منها الوجوب و الحرمة , اللهم الا ان يراد من المقومية ان الحب و البغض من مبادى الوجوب و الحرمة .

و ثانيا : فان مبغوضية الفعل لا يمكن ان تكون منشأ لمبغوضية جميع المقدمات لعدم المناط فيها على نحو العام الاستغراقى لان البغض من شى لا يسرى الا الى ما هو محقق وجوده و ناقض عدمه , و غير الجزء الاخير من العلة او مجموع الاجزاء فى غير المترتبات لا ينقض العدم .

فان قلت : فليكن الامر فى مقدمة الواجب كذلك فيقال ان الحب لا يسرى الا الى ما هو محقق لوجود المحبوب , و طارد لعدمه و هو ليس الا الجزء الاخير من العلة او مجموع الاجزاء , فى العرضيات , ولا معنى لوجوب سوى الجزء الاخير من اجزاء علل الواجب فى الطوليات .

قلت : فرق واضح بين مقدمة الواجب و الحرام فان الواجب لما كان المطلوب تحققه , و هو موقوف على جميع المقدمات بحيث يكون كل واحد دخيلا فيه , فلا محالة على الملازمة تتعلق الارادة بكل واحد منها بما هو موصل , بخلاف الحرام الذى يكون الوجود مبغوضا و مزجورا عنه فان عدمه بعدم احد مقدماته , فتعلق ارادة الزجر بغيره يكون بلا ملاك .

و ثالثا ان ما افاده بقوله ان الجزء التوأم مع ساير الاجزاء مبغوض , من ضم ما ليس بدخيل الى ما هو دخيل فان المجموع بما هو مجموع و ان كان مبغوضا لانه

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست