responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 281

الارادة التى هو تصميم العزم على الايجاد و هذا مما لا يتصور تعلقه بفعل الغير , فارادة البعث لابد لها من مباد موجودة فى نفس المولى , و من المبادى الغاية للفعل الاختيارى و هى الموجودة فى ارادة البعث الى ذيها لان غاية البعث اليه هو التوصل الى المبعوث اليه و لو امكانا و احتمالا و اما ارادة البعث الى المقدمات فما لا فائدة لها و لا غاية , لان البعث الى ذيها ان كان مؤثرا فى نفس العبد فلا يمكن انبعاث بعد انبعاث و ان لم يكن مؤثرا فلا يمكن ان يكون البعث الغيرى موجبا لانبعاثه لان بعثه الى المقدمات لاجل التوصل الى ذيها و المفروض انه متقاعد عن الاتيان به كما ان المفروض عدم ترتب اثر عليه من الثواب و العقاب فحينئذ لو حصل ارادة , هذا شأنها حيث لا فائدة فيها و لا غاية لها , يكون وجودها اشبه شى بوجود المعلول بلا علة مع ان الضرورة قاضية بعدم ارادة البعث نحو المقدمات فى الغالب فيلزم تفكيك الارادة عن معلولها اى البعث فلا محيص فى حل المعضلة عن نفى ارادة البعث و لعمرى لو اعطيت حق النظر فيما ذكرنا تدرك ان الحق المتبع ما حققناه و الذى اوقع الاعاظم فيما اوقع , هو خلط الارادة الامرية بالارادة الفاعلية , و كم له من نظير .

و اما ما استدل به ابو الحسن البصرى : الدائر بين الا قدمين فضعيف غايته , مع انه منقوض بمتلازمين احدهما واجب و الاخر غير واجب , فاذا ترك ما هو مباح فاما ان يبقى الواجب على وجوبه كان امرا بالمحال و ان لم يبق خرج عن كونه واجبا مطلقا .

فان قلت لعله يقول بسراية الوجوب من احد المتلازمين الى الاخر حتى يندفع المحذور المتقدم .

قلت المفروض خلو الملازم الاخر عن الملاك فلو تعلق الارادة به حينئذ لزم ان يكون تعلقها بلا ملاك و هو ممتنع .

و اما التفصيل بين السبب و غيره فلا يرجع الى محصل و اما بين الشرط الشرعى و غيره فقد استدل على وجوب الاول بانه لولا وجوبه شرعا لما كان شرطا حيث انه ليس مما لابد منه عقلا او عادة .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست