responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 277

الامر الغيرى بعد فرض باعثيته , غير قربى لان التقرب بعمل هو اتيانه لله عزوجل و المفروض انه اتاه لاجل واجب آخر و عمل يترتب عليه , يرد عليه ما تقدم من ان الاطاعة و قدس التقرب بامر فرع دعوته و بعثه و هى مفقودة فى الامر الغيرى لان الاتى بالمقدمات اما ان يريد اتيان ذيها فلا محالة يأتى بها سواء امر بالمقدمة ام لا , و ان كان معرضا عن ذلك فلا يتصور امتثال الامر الغيرى لاجل شى لا يريده .

و الحاصل انه ان كان امر الواجب باعثا نحو المطلوب و كان هو بصدد الامتثالفلا محالة تتعلق الارادة على المقدمات فيكون الامر المقدمى غير صالح للبعث و ان كان غير باعث لا يمكن ان يكون امر المقدمة الداعى الى التوصل به باعثا و معه لا يمكن التقرب به .

و اما الثمرة الثانية ( ففيه ) مضافا الى انه مخالف لمبناه من وجوب المقدمة الملازمة لوجود ذيها , الا ان يكون منظوره على تسليم وجوب المقدمة المطلقة يرد عليه , ان الضمان الاتى من قبل الامر , فرع اطاعته فهو ايضا فرع باعثيته اذ لو اتى بمتعلق الامر بلا باعثية لم يستحق شيئا كما لو اتاها لدواع آخر او كان جاهلا بالحكم فمع عدم صلوح الامر المقدمى للباعثية لا يوجب الضمان هذا مع ان ما ذكره ليست ثمرة للمسئلة الاصولية , كما لا يخفى و بالتدبر تعرف فساد ساير الثمرات و سيجى ان عدم باعثية الامر المقدمى هو الاساس لانكار الامر المقدمى فاصطبر .

فى تأسيس الاصل فى وجوب المقدمات

اعلم ان الملازمة الواقعة بين ارادة ذى المقدمة و بين ارادة ما يراه مقدمة , على فرض ثبوتها , ليست من قبيل لوازم الوجود لما عرفت من ان ارادة ذيها غير مؤثرة فى ارادة المقدمة تأثير العلة فى المعلول , لان كلا من الارادتين تحتاج الى مبادى برأسها , كما انه ليس من قبيل لازم الماهية و هو واضح .

و ما يقال بل انه من هذا القبيل و يراد منه ما يكون له تقرر و ثبوت فى

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست