responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 276

بالمراجعة .

ثم انه لا اصل هنا ينقح به موضوع الاصلية و التبعية لو ترتب على الاحراز ثمرة , سواء كان المناط فى التقسيم ما استظهرناه او ما ذكره المحقق الخراسانى او ما ذكره المحقق المحشى و سواء كان الاصلى و التبعى وجوديين او عدمين او مختلفين , و التمسك باصالة عدم تعلق ارادة مستقلة به على القول بكون التبعى عدميا , تشبث باصل مثبت او بما ليس له حالة سابقة لان الموجبة المعدولة كالواجب المتعلق به ارادة غير مستقلة او الموجبة السالبة المحمول كما تقول الواجب الذى لم يتعلق به ارادة مستقلة , مما لم تتحقق فيها حالة متيقنة حتى نأخذبها , و السالبة المحصلة لا يثبت كون الارادة الموجودة متصفة بشى كما سيجى تفصيله و ان كان الاظهر حذف السالبة المحصلة من المقام لان عدم تفصيلية القصد و الارادة فى التبعى او عدم ترشح الارادة من ارادة اخرى فى الاصلى , لا يمكن جعلهما من السوالب المحصلة اذ لازمه كون التبعية حيثية سلبية محضة و هو كما ترى

تتميم

الظاهر انه لا ثمرة فى هذه المسئلة اذا هم الثمرات ما ذكره بعض اهل التحقيق من ان وجوب المقدمة و ان لم يكن بنفسها موردا للاثر بعد حكم العقل بلزوم الاتيان و عدم محيص عنه , الا انه يمكن بتطبيق كبريات اخر عليها , فانه على فرض الوجوب يمكن تحقق التقرب بقصد امرها كما يمكن التقرب بقصد التوصل بها الى ذيها فيتسع بذلك نطاق المتقرب بها .

و ايضا اذا امر شخص بماله مقدمات كبناء البيت فأتى المأمور بها و لم يات بذى المقدمة فعلى فرض تعلق الامر بها يكون ضامنا للمأمور اجرة المقدمات المأمور بها انتهى .

و انت خبير بعدم صحة شى من الثمرتين لانه بعد الغض عما تقدم من ان

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست