responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 275

فى تقسيم الواجب الى الاصلى و التبعى

الظاهر ان التقسيمات الواقعة فى كلمات القوم فى هذا الباب كلها او جلها راجعة الى مقام الاثبات و الدلالة فيقال الواجب ان فهم وجوبه بخطاب مستقل فاصلى و الا فتبعى و هذا تقسيم معقول فى مقابل سائر التقسيمات و ان لم يترتب عليه اثر مرغوب .

و يظهر من المحقق الخراسانى كون التقسيم بحسب مقام الثبوت حيث افاد ان الشى تارة يكون متعلقا للارادة و الطلب مستقلا للالتفات اليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه , كان طلبه نفسيا او غيريا و اخرى يكون متعلقا لها تبعا لارادة غيره من دون التفاوت اليه بما يوجب ارادته ثم قال لا شبهة فى اتصاف النفسى بالاصالة لان ما فيه المصلحة النفسية يتعلق به الطلب مستقلا انتهى .

و فيه ان الاستقلال ان كان بمعنى الالتفات التفصيلى فهو فى قبال الاجمال و الارتكاز لا عدم الاستقلال بمعنى التبعية فيكون الواجب النفسى ايضا تارة مستقلا و اخرى غير مستقل مع انه لا شبهة ان ارادته اصلية لا تبعية , و ان كان الاستقلال فى النفسى بمعنى عدم التبعية فلا يكون الواجب الغيرى مستقلا سواء التفت اليه تفصيلا اولا .

و وجه بعض الاعيان من المحققين فى تعليقته الشريفة كون التقسيم بحسب الثبوت بما يلى بان للواجب بالنسبة الى المقدمات جهتين احديهما : العلية الغائية حيث ان المقدمة تراد لمراد آخر لا لنفسها بخلاف ذيها و الثانية : العلية الفاعلية و هى ان ارادة ذيها علة لارادة مقدمته و منها تترشح عليها و الجهة الاولى مناط الغيرية و الجهة الثانية مناط التبعية انتهى و ما اسلفناه من امتناع تولد ارادة من اخرى من غير ان يحتاج الى مقدماتها من التصور و التصديق بالفائدة و غيرهما من المبادى , كاف فى ابطال الجهة الثانية التى جعلها مناط التبعية مع ان كلامه لا يخلو عن تهافت يظهر

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست