الموصلة فتلخص انه لا مانع على
القول بوجوب الموصلة من المقدمات ثبوتا و اما مقام الاثبات فسيجى توضيح الحال فيه .
القول
فى وجوب المقدمة حال الايصال
و هو القول الخامس الذى نختم به الاراء فى
هذا الباب و اختاره شيخنا العلامة اعلى الله مقامه و بعض المشايخ من اهل العصر ,
حيث انهم لما وقفو اعلى ان فطرتهم تقضى بوجوب المقدمة الموصلة , و استصعبوا بعض ما
مر من الاشكالات , فاختاروا ان الواجب هو المقدمة حال الايصال , لا بشرط الايصال
كى يسلم عن الايراد و لا يتخلف عن حكم الفطرة مهما امكن .
و توضيح مقالتهم انه يمكن ان يتعلق الطلب
بالمقدمات فى لحاظ الايصال لا مقيدا به , حتى يلزم المحذورات السابقة , و لا مطلقا
عن حال الايصال حتى يكون الواجب مطلق المقدمة بل الواجب هى المقدمات المنتظمة
الواقعة بحسب الواقع فى سلسلة مبادى المطلوب , و العلة فى ذلك هو ان ذاتها و ان
كانت موردا للارادة لكن كما كانت مطلوبية المقدمات فى ظرف ملاحظة مجموعها معها ,
لم يكن كل واحد من الاجزاء مرادا بنحو الاطلاق بحيث يسرى الارادة الى حال انفكاكه
عن باقيها , ولا بنحو التقييد ليلزم المحاذير المتقدمة (( و الحاصل )) ان المولى
اذا تصور جميع المقدمات الملازمة لوجود المطلوب , ارادها بذواتها لانها بهذه
الملاحظة لا تنفك عن المطلوب الاصلى و لو , لاحظ مقدمة منفكة عما عداها لا يريدها
جزما اذ المطلوبية فى ظرف ملاحظة المجموع الذى لا تنفك عن المطلوب الاصلى و المراد
من لحاظ الايصال ليس دخالة اللحاظ و انما اخذ هو مرأتا لما هو الواجب فظهر ان
الواجب هو ذات المقدمات فى حال ترتبها و عدم انفكاكها عن ذيها , لا مطلقة عن
الايصال ولا مقيدة به , و ان كان لا ينطبق الا على المقيدة هذا توضيح مرامه و سيجى
توجيه كلامه فارتقب .
و ما عن بعض المحققين من اهل العصر ان
الواجب هو المقدمة فى ظرف