responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 264

الموصلة فتلخص انه لا مانع على القول بوجوب الموصلة من المقدمات ثبوتا و اما مقام الاثبات فسيجى توضيح الحال فيه .

القول فى وجوب المقدمة حال الايصال

و هو القول الخامس الذى نختم به الاراء فى هذا الباب و اختاره شيخنا العلامة اعلى الله مقامه و بعض المشايخ من اهل العصر , حيث انهم لما وقفو اعلى ان فطرتهم تقضى بوجوب المقدمة الموصلة , و استصعبوا بعض ما مر من الاشكالات , فاختاروا ان الواجب هو المقدمة حال الايصال , لا بشرط الايصال كى يسلم عن الايراد و لا يتخلف عن حكم الفطرة مهما امكن .

و توضيح مقالتهم انه يمكن ان يتعلق الطلب بالمقدمات فى لحاظ الايصال لا مقيدا به , حتى يلزم المحذورات السابقة , و لا مطلقا عن حال الايصال حتى يكون الواجب مطلق المقدمة بل الواجب هى المقدمات المنتظمة الواقعة بحسب الواقع فى سلسلة مبادى المطلوب , و العلة فى ذلك هو ان ذاتها و ان كانت موردا للارادة لكن كما كانت مطلوبية المقدمات فى ظرف ملاحظة مجموعها معها , لم يكن كل واحد من الاجزاء مرادا بنحو الاطلاق بحيث يسرى الارادة الى حال انفكاكه عن باقيها , ولا بنحو التقييد ليلزم المحاذير المتقدمة (( و الحاصل )) ان المولى اذا تصور جميع المقدمات الملازمة لوجود المطلوب , ارادها بذواتها لانها بهذه الملاحظة لا تنفك عن المطلوب الاصلى و لو , لاحظ مقدمة منفكة عما عداها لا يريدها جزما اذ المطلوبية فى ظرف ملاحظة المجموع الذى لا تنفك عن المطلوب الاصلى و المراد من لحاظ الايصال ليس دخالة اللحاظ و انما اخذ هو مرأتا لما هو الواجب فظهر ان الواجب هو ذات المقدمات فى حال ترتبها و عدم انفكاكها عن ذيها , لا مطلقة عن الايصال ولا مقيدة به , و ان كان لا ينطبق الا على المقيدة هذا توضيح مرامه و سيجى توجيه كلامه فارتقب .

و ما عن بعض المحققين من اهل العصر ان الواجب هو المقدمة فى ظرف

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست