responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 261

الواجب مشروطا بارادة المكلف , و نظيره اخذه ظرفا للوجوب على نحو الحينية لانه يرد عليه نظير ما يرد على صاحب المعالم و لا للواجب بحيث يكون قصد التوصل ايضا متعلقا للبعث و يكون الامر داعيا الى المقدمة التى قصد بها التوصل الى صاحبها , فانه و ان لم يكن محالا لكن قصد المكلف غير دخيل فى ملاك المقدمية قطعا , فتعلق الوجوب به يكون بلا ملاك و هو ممتنع .

و ما عن المحقق الخراسانى من امتناع وقوع القصد موردا للتكليف مدفوع بان القصد قابل لتعلق البعث اليه كقيديته فى العبادات (( اضف اليه )) ان النفس ربما توجد الارادة اذا كانت الارادة موضوعا لحكم و لم يكن المراد مطلوبا الا بالعرض كما فى ارادة الاقامة عشرة ايام اذا لم يكن فى الاقامة غرض له سوى الصلاة اربع ركعات .

فى المقدمة الموصلة

و هو القول الرابع الذى اختاره صاحب الفصول قائلا بان الايصال قيد للواجب و احتمال ارجاعه الى الوجوب باطل جدا لان شرط الوجوب لا يحصل الا بعد الاتيان فكيف يتقدم الوجوب على شرطه اللهم الا ان يصار الى الشرط المتأخر و هو كما ترى و كيف كان فقد اورد على كونها قيدا للواجب امور نذكر مهماتها .

منها : لزوم الدور لان وجود ذى المقدمة يتوقف على وجود المقدمة و لو قلنا بقيدية الايصال يتوقف وجودها على وجود صاحبها (( و فيه )) ان الموقوف , غير الموقوف عليه لان وجود ذى المقدمة موقوف على ذات المقدمة لا بقيد الايصال , و اتصافها بالموصلية متوقف على وجود ذى المقدمة , و ان شئت قلت ان متعلق الوجوب اخص من الموقوف عليه و لا تكون المقدمة بقيد الايصال موقوفا عليها , و ان كانت بقيده واجبة , و منه يظهر النظر فى كلام شيخنا العلامة حيث قال : ان الوجوب ليس

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست