responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 259

الصلاة الحاضرة و الا الفائتة , و ايضا تظهر من جهة بقاء الفعل المقدمى على حكمه السابق فلو قلنا بعدم اعتبار قصد التوصل فى وقوع المقدمى على صفة الوجوب لا يحرم الدخول فى ملك الغير اذا كانت مقدمة لانقاذ غريق و ان لم يترتب عليه بخلاف ما لو اعتبرناه فهو حرام ما لم يكن قاصدا لانقاذه .

و عن بعض الاعيان من المحققين فى تعليقته الشريفة فى توجيه اعتباره فى متعلق الوجوب ما هذا حاصله : ان الجهات التعليلية فى الاحكام العقلية راجعة الى التقييدية فاذا كانت مطلوبية المقدمة لا لذاتها بل لحيثية مقدميتها فالمطلوب الجدى نفس التوصل و من البين ان الشى لا يقع على صفة الوجوب و مصداقا للواجب الا اذا اتى به عن قصد و ارادة حتى فى التوصليات لان البعث فيها و فى التعبديات لا يتعلق الا بالفعل الاختيارى فالغسل الصادر بلا اختيار محصل للغرض لكنه لا يقع على صفة الوجوب فاعتباره فيها من جهة ان المطلوب الحقيقى هو التوصل لا غير .

قلت ما افاده قدس سره فى خصوص ارجاع التعليلية الى التقييدية متين جدا ضرورة ان العقل لا يحكم الا على العناوين العارضة لذوات الاشياء لا على الموضوع المجرد من عنوانه و الا لزم ان يحكم لدى التجرد منه و لا تكون تلك الجهات منشاء لاسراء الحكم الى غيرها بعد كونها هى المطلوبة بالذات لا بالعرض و بذلك يظهر الخلل فيما ربما يصار تارة الى انكار هذا الارجاع من ان لحكم العقل موضوعا و علة و لا معنى لارجاع العلة الى الموضوع بحيث تصير موضوعا للحكم و اخرى الى ان القاعدة المزبورة على تقدير تسليمها مختصة بما يدركه العقل من الاحكام و لا تكاد تجرى فيما يكون ثابتا من الشارع باستكشاف العقل [1] , انتهى .

و فيه ان انكار الارجاع المزبور يستلزم اسراء حكم العقل من موضوعه الى غيره بلا ملاك فان الظلم مثلا اذا كان قبيحا عقلا فوقع عمل فى الخارج معنونا بعنوان الظلم و بعناوين آخر و حكم العقل بقبحه و فرضنا انه لم يرجع الى حيثية


[1]لا خط تقريرات المحقق العراقى (( بدايع الافكار )) ج 1 ص 387 .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست