responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 257

يكون الواجب هو المقدمة بقصد التوصل , بل الواجب هو نفس المقدمة الا ان قصد التوصل يعتبر فى تحقق امتثال الامر المقدمى , حتى يصدق عليه الاطاعة سواء كانت المقدمة عبادية ام توصلية غاية الامر انتفاء الثمرة فى الثانى حيث قال فى خلال الرد عليه و نحن بعد ما استقصينا التأمل لا نرى للحكم بوجوب المقدمة وجها الا من حيث ان عدمها يوجب عدم المطلوب , و هذه الحيثية هى التى يشترك فيها جميع المقدمات الى ان قال فملاك الطلب الغيرى المتعلق بالمقدمة هذه الحيثية و هى مما يكفى فى انتزاعها عن المقدمة ملاحظة ذات المقدمة انتهى كلامه .

و فى (( موضع آخر )) , الحق عدم تحقق الامتثال بالواجب الغيرى اذ الم يكن قاصدا للاتيان بذلك , اذ لا اشكال فى لزوم قصد عنوان الواجب فيما اذا اريد الامتثال كما لا ريب فى عدم تعلق القصد بعنوان الواجب فيما اذا لم يكن الاتى بالواجب الغيرى قاصدا للاتيان بذلك فيستنتج عدم تحقق الامتثال الا به و ايضا فى موضع آخر قال رادا على صاحب المعالم ان اطلاق وجوب المقدمة و اشتراطها تابع لاطلاق ذيها انتهى .

و انت اذا امعنت نظرك واجلت بصرك بين كلماته و سطوره تجد صدق ما ادعيناه من ان محو نقضه و ابرامه ليس بيان ما هو طرف الملازمة على فرض ثبوتها بل بيان ما هو معتبر فى كيفية الامتثال (( و بذلك )) يظهر ان ما احتمله بعض المحققين من الاحتمالات الكثيرة ساقطة قطعا بل محتمل كلامه او ظهوره ما اسمعناك فقط او وجه آخر سيجى الاشارة اليه و كيف كان فلابد من توضيح الوجهين و ذكر براهينهما .

احدهما ان امتثال الواجب الغيرى لا يحصل الا بقصد التوصل الى ذيه فاستدل عليه (( قده )) بان الامتثال لا يمكن الا ان يكون الداعى الى ايجاد الفعل هو الامر و لما كان الامر لا يدعو الا الى متعلقه فلابد فى الامتثال من قصد العنوان المأمور به , و المأمور به هيهنا هو المقدمة بالحيثية التقييدية لان الكاشف عن وجوب المقدمةهو العقل بالملاك العقلى و العقل يحكم بوجوب المقدمة من حيث هى مقدمة

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست