responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 250

انكان مستحقا لاجل النفسى فهو لم يأت بمتعلقه فكيف يستحق اجر مالم يفعله فهو كمن تحمل المشاق و استفرغ الوسع فى رد الضالة و لم يتمكن عنه فرجع ايسا فهل تجد من نفسك جواز القول باستحقاقه الاجر الذى عين لردها او اجرة المثل اذا امر بالرد بلا تعين الاجرة .

فان قلت : اذا فرضنا شخصين ادركهما الاجل لدى الزوال , و كان احدهما متطهرا و ممهدا جميع المقدمات التى تحتاج اليها الصلاة دون الاخر فانا نجدبين الرجلين فرقا واضحا كما نجده بين من احرم للحج مما يقرب من مكة و من احرم و توجه نحو الكعبة من اقاصى البلاد فهل هما سيان فى المثوبة مع قلة المشقة فى احدهما و كثرتها فى الاخر .

قلت ان ذلك خلط بين استحقاق العبد و ممدوحيته بمعنى ادراك العقل صفاء نفسه و كونه بصدد اطاعة امره و انه ذو ملكة فاضلة و سريرة حسنة ضرورة ان التهيؤ باتيان المبادى مع عدم حصول ذيها , لا يوجب الا كونه ممدوحا لا مستحقا بمعنى كون تركه ظلما و جورا .

و اما الفرق بين الاحرامين فواضح لا يمكن انكاره الا ان زيادة المثوبة ليست لاجل المقدمات بل الثواب كله على نفس العمل لكن كثرة المشقة و قلتها جهات تعليمية لاتصاف العمل يترتب كثرة الثواب عليه و عدمه , و بالجملة اجر نفس العمل بحسب المقدمات مختلف لا بمعنى التقسيط عليها بل يكون التفاوت بلحاظها نعم لو لم يأت بنفس الحج مع تحمل المشاق لا يستحق اجرا بل يستحق مدحا .

فان قلت : ان هنا وجها آخر لتصحيح الاجر و هو ان الاتى بالمقدمة بقصد التوصل الى ذيها , مشتغل بامتثال الواجب النفسى و مستحق للمدح و الثواب و هما من رشحات الثواب الذى عين للواجب النفسى .

قلت : ان ذلك توسع فى الاطلاق و الا فالشروع فى الواجب النفسى ليس الا بالشروع فيه دون مقدماته , ثم ان الشروع فى الواجب لا يوجب ثوابا و لا يوجب

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست