الثالث : ما اذا علم بوجوب ما شك فى غيريته
و لكن شك فى وجوب الغير كما اذا شك فى وجوب الصلاة فى المثال المتقدم و علم بوجوب
الوضوء و لكن شك فى كونه غيريا حتى لا يجب لعدم وجوب الصلاة ظاهرا بمقتضى البرائة او
نفسيا حتى يجب ففى هذا القسم يجب الوضوء دون الصلاة لانه من قبيل الاقل و الاكثر
الارتباطيين حيث ان العلم بوجوب ما عدا السورة مع الشك فى وجوبها يقتضى وجوب
امتثال ما علم و لا يجوز اجراء البرائة فيه مع انه يحتمل كون ما عدا السورة واجبا
غيريا , و كون المقام من قبيل المقدمات الخارجية و هناك من الداخلية لا يكون فارقا .
و انت خبير بان العلم التفصيلى بوجوب الوضوء
و تردده بين الوجوب النفسى و الغيرى , لا يمكن الا مع العلم الاجمالى بوجوب الصلاة
المتقيدة بالوضوء او وجوب الوضوء نفسيا و هذا العلم الاجمالى لا يوجب الانحلال الا
بوجه محال كما عرفت و تصور الشك البدوى للصلاة مع العلم التفصيلى الكذائى بوجوب
الوضوء جمع بين المتنافين و العجب منه قدس سره حيث قال و علم بوجوب الوضوء و لكن
شك فى كونه غيريا حتى لا يجب , فكيف جمع بين العلم بالوجوب و الشك فيه .
(( ثم ))
الفرق بين المقام و الاقل و الاكثر فى الاجزاء واضح اعترف به قدس سره فى باب الاقل
و الاكثر و اوضحنا سبيله , هناك فان المانع من الانحلال فى المقام هو الدوران بين
النفسية و الغيرية , بخلاف الاجزاء و التفصيل موكول الى محله و فى المقام تنبيهات .
التنبيه
الاول
هل يترتب على اتيان الواجب الغيرى ثواب اولا
التحقيق ان ذلك يختلف باختلاف الانظار فى كيفية الثواب و العقاب الاخر و بين و
نشير الى الاراء على نحو الاختصار و التفصيل يطلب من محله فذهب جماعة الى انهما من
لوازم الاعمال بمعنى