مطلقا لا يصح الا فى الشرائط دون غيرها من
الغيريات كنصب السلم بالنسبة الى الصعود و اما القول بحجية مثبتات اللفظية من
الاصول فانما يصح لو كانت من الطرق العقلائية الكاشفة عن الواقع و هو محل تأمل و
تردد .
و اما الاصل العملى فقد تعرض لحاله بعض الاعاظم
فى ضمن اقسام ولا بأس بالتعرض لحالها قال قدس سره .
الاول اذا علم بوجوب واجب نفسى و وجوب ما
احتمل النفسية و الغيرية من دون اشتراط وجوب النفسى بشرط غير حاصل كما اذا علم بعد
الزوال بوجوب الوضوء و الصلاة و شك فى وجوب الوضوء انه غيرى او نفسى ففى هذا القسم
يرجع الشك الى تقييد الصلاة بالوضوء فيكون مجرى البرائة لكونه من صغريات الاقل و
الاكثر الارتباطيين (( و اما الوضوء )) فيجب على اى حال نفسيا كان او غيريا , (( و
فيه )) ان اجراء البرائة فى الصلاة غير جائز بعد العلم الاجمالى بوجوب الوضوء
نفسيا او وجوب الصلاة المتقيدة به , و العلم التفصيلى بوجوب الوضوء الاعم من
النفسى و الغيرى , لا يوجب انحلاله الاعلى وجه محال كما اعترف به القائل فى الاقل
و الاكثر فراجع .
الثانى : الفرض بحاله لكن كان وجوب النفسى
مشروطا بشرط غير حاصل كالوضوء قبل الوقت بناء على اشتراط الصلاة بالوقت ففى هذا
القسم لا مانع من جريان البرائة , لعدم العلم بالوجوب الفعلى قبل الوقت (( قلت ))
ان ذلك يرجع الى العلم الاجمالى بوجوب الوضوء نفسا او وجوب الصلاة المتقيدة به بعد
الوقت , و العلم الاجمالى بالواجب المشروط اذا علم تحقق شرطه فيما سيجى او الواجب
المطلق فى الحال منجز عقلا فيجب عليه الوضوء فى الحال و الصلاة مع الوضوء بعد حضور
الوقت (( نعم )) لو قلنا بعدم تنجيز العلم الاجمالى المذكور كان اجراء البرائة فى
الطرفين بلا مانع لكنه خلاف التحقيق و قد اعترف فى مقام آخر بتنجيز العلم الاجمالى
فى التدريجيات و لو كان للزمان دخل خطابا و ملاكا فراجع كلامه فى الاشتغال .