responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 246

مطلقا لا يصح الا فى الشرائط دون غيرها من الغيريات كنصب السلم بالنسبة الى الصعود و اما القول بحجية مثبتات اللفظية من الاصول فانما يصح لو كانت من الطرق العقلائية الكاشفة عن الواقع و هو محل تأمل و تردد .

و اما الاصل العملى فقد تعرض لحاله بعض الاعاظم فى ضمن اقسام ولا بأس بالتعرض لحالها قال قدس سره .

الاول اذا علم بوجوب واجب نفسى و وجوب ما احتمل النفسية و الغيرية من دون اشتراط وجوب النفسى بشرط غير حاصل كما اذا علم بعد الزوال بوجوب الوضوء و الصلاة و شك فى وجوب الوضوء انه غيرى او نفسى ففى هذا القسم يرجع الشك الى تقييد الصلاة بالوضوء فيكون مجرى البرائة لكونه من صغريات الاقل و الاكثر الارتباطيين (( و اما الوضوء )) فيجب على اى حال نفسيا كان او غيريا , (( و فيه )) ان اجراء البرائة فى الصلاة غير جائز بعد العلم الاجمالى بوجوب الوضوء نفسيا او وجوب الصلاة المتقيدة به , و العلم التفصيلى بوجوب الوضوء الاعم من النفسى و الغيرى , لا يوجب انحلاله الاعلى وجه محال كما اعترف به القائل فى الاقل و الاكثر فراجع .

الثانى : الفرض بحاله لكن كان وجوب النفسى مشروطا بشرط غير حاصل كالوضوء قبل الوقت بناء على اشتراط الصلاة بالوقت ففى هذا القسم لا مانع من جريان البرائة , لعدم العلم بالوجوب الفعلى قبل الوقت (( قلت )) ان ذلك يرجع الى العلم الاجمالى بوجوب الوضوء نفسا او وجوب الصلاة المتقيدة به بعد الوقت , و العلم الاجمالى بالواجب المشروط اذا علم تحقق شرطه فيما سيجى او الواجب المطلق فى الحال منجز عقلا فيجب عليه الوضوء فى الحال و الصلاة مع الوضوء بعد حضور الوقت (( نعم )) لو قلنا بعدم تنجيز العلم الاجمالى المذكور كان اجراء البرائة فى الطرفين بلا مانع لكنه خلاف التحقيق و قد اعترف فى مقام آخر بتنجيز العلم الاجمالى فى التدريجيات و لو كان للزمان دخل خطابا و ملاكا فراجع كلامه فى الاشتغال .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست