responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 239

الافراد او فرد منها , او بمعنى ان الطلب هل يسقط بايجاد فرد منها , او بايجاد كلها (( فغير مربوط )) بالاطلاق بل لابد فى استفادة اى واحد من الشمول و البدل من التماس دليل آخر غير الاطلاق .

فظهر : مما ذكرناه ان تقسيمه الى الشمول و البدلى باطل من رأسه فلا وجود لهما فى الاطلاق حتى نبحث عن وجود المرجحات (( نعم )) لو جعلا من اقسام العموم الذى يدور دلالته مدار اللفظ , لكان لهذا التقسيم معنى محصل , لان الدال على العموم الشمولى فى الالفاظ هو لفظ كل و اللام و ما اشبههما , و ما يدل على العموم البدلى هو اى الاستفهامية , و غيره ! و قس عليه قولنا اكرم عالما فالدال على وجوب واحد غير معين من الافراد هو التنوين كما ان الدال على اجزاء كل واحد من الافراد و تساويها فى الحكم و ان الفقهاهة مثلا لا خصوصية لها , هو الاطلاق .

(( فتلخص ان ما يستفاد من دوال آخر لا يجوز ان يجعل من مداليل الاطلاق : و ظهران معنى الاطلاق فى قوله تعالىاحل الله البيع, هو كون البيع وحده لا مع قيد آخر تمام الموضوع فقط , و اما الشمول لو ثبت فيه فيحتاج الى دال آخر غير الاطلاق و قس عليه باب النواهى مميزا مدلول الاطلاق عن مدلول غيره .

ثم انه لو سلمنا وجود البدلى و الشمولى فى الاطلاق , لكن لا وجه لتقديم احدهما على الاخر , و ما تقدم عن بعض الاعاظم من ان تقييد الشمولى تصرف فى الدليل دون البدلى فانه باق على مفاده و ان رجع اليه القيد , غاية الامر صارت دائرته مضيقة من غرائب الكلام , فان التضييق لا يصار اليها الا بعد التقييد , و هو عين التصرف فى الدليل , المساوق مع رفع اليد عنه , و (( بالجملة )) ارجاع القيد الى كل واحد يستلزم التصرف فيه و لو بالتضييق , و معه كيف يصح ان يقال بانه لو رجع الى المادة لا يرفع اليد عن الدليل .

و اغرب منه ما ادعاه ثانيا فى ترجيح التقييد البدلى من انه يحتاج الى امر زائد على مقدمات الحكمة لاثبات تساوى الافراد , بخلاف الشمولى فان نفس تعلق النهى يكفى فى السراية .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست