responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 237

الشى لا يتجاوز عما تعلق به و ذات القيد خارج و التقيد داخل , و ايجاد القيد و ان كان أمرا غير اختيارى كالزمان و السماء , الا ان ايجاد الصلاة تحت السماء مقدور , و اتيانها فى وقته المزبور لا قبله و لا بعده امر ممكن فلو فرضنا ان القيد سجود فى ظرفه او يمكن له الايجاد فى وعائه يصير الواجب بالنسبة اليه مطلقا لا مشروطا (( فاتضح )) صحة تقسيم الواجب المطلق الى المعلق و المنجز , و ان كان عادم الثمرة بالنسبة الى المقدمات المفوتة التى اثبتنا وجوبها فراجع .

تتمة

قد عرفت اختلاف حال القيود فى الرجوع الى الهيئة او المادة بحسب نفس الامر , فان علم واحد من الامرين يعمل على طبقه و اما اذا دار الامر بين رجوعه الى الهيئة او المادة فمع اتصاله بالكلام لا اشكال فى صيرورة الكلام مجملا مع عدم وجود ظهور لغوى , او انصراف او قرينة يعين المراد .

و اما مع انفصاله فربما يقال كما عن المحقق صاحب الحاشية من ان الرجوع الى الهيئة مستلزم لرجوعه الى المادة دون العكس , فدار الامر بين تقييد و تقييدين , و فيه : ان اختلاف حال القيود بحسب نفس الامر بحيث لا يرجع احدهما الى الاخر اصلا (( يوجب ضعف ما زعم من الملازمة )) نعم نقل عن الشيخ الاعظم هنا و جهان لترجيح ارجاعه الى المادة , و اليك البيان .

الاول : ان اطلاق الهيئة شمولى كالعام و اطلاق المادة بدلى و تقييد الثانى اولى , و قرر وجه الاولية بعض الاعاظم بان تقديم الاطلاق البدلى يقتضى رفع اليد عن الاطلاق الشمولى فى بعض مدلوله بخلاف تقديم الشمولى فانه لا يقتضى رفع اليد عن الاطلاق البدلى فان المفروض انه الواحد على البدل و هو محفوظ غاية الامر ان دائرته كانت وسيعة فصارت ضيقة .

و ببيان آخر : ان البدلى يحتاج زائدا على كون المولى فى مقام البيان , الى احراز

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست