responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 235

و بذلك يظهر ان ما ادعاه كليا (( من ان الاشتياق يتعلق بالمقدمة من قبل ذيها ) ) ليس بصحيح لما تقدم ان الشوق الى الفعل ليس من مبادى الارادة , بل ربما يريده لا مع الشوق , كما يرضى بقطع اليد عند فساده مع الكراهة التامة , هذا حال الارادة التكوينية (( و اما الارادة التشريعية )) فامكان تعلقها بامر استقبالى أوضح من ان يخفى , و ما ذكره (( من عدم تعلق البعث نحو امر استقبالى , اذ لو فرض حصول مقدماته لما امكن انبعاثه نحوه بهذا البعث )) ففيه ان انبعاث العبد تابع لكيفية البعث فلو بعثه الى ايجاده فعلا فلا محالة يقع الانبعاث كذلك بعد حصول مبادى الامتثال فى نفسه , و اما اذا بعثه فعلا الى أمر استقبالى بمعنى طلب ايجاده فى ذلك الوقت فليس له الانبعاث الا فى ذلك الوقت لابعده و لا قبله - و عدم انبعاثه حال البعث مع فرض حصول المقدمات للانبعاث غير مضر لان المولى لم يبعثه الى الايجاد حال البعث حتى يضر تخلفه عن البعث بل فى وقت مضروب , و اما الوجه فى تقديم البعث على وقت المبعوث اليه , فلاجل احتمال حدوث المانع فى وقته كما فى الاوامر الشخصية و اما الخطابات العامة فقد عرفت انه الطريق الوحيد فى القوانين الكلية .

وهم و دفع

اما الاول فهو ما اورده بعض أعاظم العصر ( 1 ) على ما فى تقريراته و عليه بين بطلان الواجب المعلق فيما اذا كان القيد أمرا غير مقدور و (( حاصلة )) ان التكليف فى القضايا الحقيقية لابد و ان يكون مشروطا بالنسبة الى جميع القيود المعتبرة فى الموضوع من غير فرق فى ذلك بين الزمان و غيره , مضافا الى ان الزمان من الامور غير الاختيارية فلابد من اخذه مفروض الوجود , و الا يلزم تكليف العاجز فحينئذ كيف يمكن القول بان التكليف بالنسبة الى سائر القيود يكون مشروطا و بالنسبة الى


[1]المراد هو المحقق النائينى قدس سره و كل ما اطلق هذا اللفظ فالمراد هو قدس سره .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست