المراد و ذى المقدمة , فكيف يمكن
نشؤ ارادة منها الى المقدمات على خلاف علتها و منشأها .
تقسيم
الواجب الى المعلق و المنجز
هذا التقسيم صدر عن صاحب الفصول لدفع
الاشكال فى المقدمات المفوته التى سبق البحث عنها انفا حيث قال : ان الوجوب اذا
تعلق بالمكلف به , و لم يتوقف على امر غير مقدور كالمعرفة , يسمى منجزا , و ما
تعلق و توقف حصوله فى الخارج على امر غير مقدور كالوقت فى الحج يسمى معلقا ( انتهى
) .
و الظاهر انه لا اشكال فى امكانه و وقوعه فى
اوامر الموالى العرفية و لكن استشكل عليه بامور لا طائل تحتها عدا ما حكاه المحقق
الخراسانى عن بعض اهل النظر و اوضحه و فصله بعض الاعيان من المحققين [1] فى
تعليقته الشريفة
و حاصلة : ان النفس فى وحدتها كل القوى , و
فى كل مرتبة عينها , فاذا ادركت فى مرتبة العاقلة فائدة الفعل تجد فى مرتبة القوة
الشوقية شوقا اليه , و اذا لم تجد مزاحما تخرج منها الى حد الكمال الذى يعبر عنه
بالقصد و الارادة , و ينبعث منها هيجان فى القوة العاملة و يحرك العضلات , و من
الواضح ان الشوق و ان امكن تعلقه بأمر استقبالى , الا ان الارادة لا يمكن تعلقها
بامر استقبالى , و الا يلزم تفكيك العلة التامة عن معلولها أعنى انبعاث القوة
العاملة المنبثة فى العضلات , و اما الشوق المتعلق بالمقدمات بما هى مقدمات فانما
يحصل من الشوق الى ذيها لكنه فيها يحصل الى حد الباعثية لعدم المزاحمة , دون ذى
المقدمة فانه فيه يبقى بحاله الى ان يرفع المانع , (( و اما الارادة التشريعية ))
فان الشوق المتعلق بفعل الغير اذا بلغ مبلغا ينبعث منه الشوق نحو البعث الفعلى ,
كان ارادة تشريعية , و من الواضح ان جعل الداعى ليس
[1]بعد
المحقق الشيخ محمد حسين الاصفهانى قدس سره و كل ما اطلق هذا اللفظ فالمراد هو قدس
سره .