responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 231

المراد و ذى المقدمة , فكيف يمكن نشؤ ارادة منها الى المقدمات على خلاف علتها و منشأها .

تقسيم الواجب الى المعلق و المنجز

هذا التقسيم صدر عن صاحب الفصول لدفع الاشكال فى المقدمات المفوته التى سبق البحث عنها انفا حيث قال : ان الوجوب اذا تعلق بالمكلف به , و لم يتوقف على امر غير مقدور كالمعرفة , يسمى منجزا , و ما تعلق و توقف حصوله فى الخارج على امر غير مقدور كالوقت فى الحج يسمى معلقا ( انتهى ) .

و الظاهر انه لا اشكال فى امكانه و وقوعه فى اوامر الموالى العرفية و لكن استشكل عليه بامور لا طائل تحتها عدا ما حكاه المحقق الخراسانى عن بعض اهل النظر و اوضحه و فصله بعض الاعيان من المحققين [1] فى تعليقته الشريفة

و حاصلة : ان النفس فى وحدتها كل القوى , و فى كل مرتبة عينها , فاذا ادركت فى مرتبة العاقلة فائدة الفعل تجد فى مرتبة القوة الشوقية شوقا اليه , و اذا لم تجد مزاحما تخرج منها الى حد الكمال الذى يعبر عنه بالقصد و الارادة , و ينبعث منها هيجان فى القوة العاملة و يحرك العضلات , و من الواضح ان الشوق و ان امكن تعلقه بأمر استقبالى , الا ان الارادة لا يمكن تعلقها بامر استقبالى , و الا يلزم تفكيك العلة التامة عن معلولها أعنى انبعاث القوة العاملة المنبثة فى العضلات , و اما الشوق المتعلق بالمقدمات بما هى مقدمات فانما يحصل من الشوق الى ذيها لكنه فيها يحصل الى حد الباعثية لعدم المزاحمة , دون ذى المقدمة فانه فيه يبقى بحاله الى ان يرفع المانع , (( و اما الارادة التشريعية )) فان الشوق المتعلق بفعل الغير اذا بلغ مبلغا ينبعث منه الشوق نحو البعث الفعلى , كان ارادة تشريعية , و من الواضح ان جعل الداعى ليس


[1]بعد المحقق الشيخ محمد حسين الاصفهانى قدس سره و كل ما اطلق هذا اللفظ فالمراد هو قدس سره .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست