responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 221

تحصيل عنوان الضيافة بل قد يكون مجى الضيف مبغوضا له لكن على فرض مجيئه يكون اكرامه محبوبا و متعلقا بغرضه , و يكون غرضه بحسب اللب مشروطا بتحقق الضيافة و تكون هى دخيلة فى تحقق الغرض و تعلقه بالاكرام فلا يعقل تعلق الامر المطلق فى هذه الصورة بضيافة الرجل بل يكون البعث مشروطا بمجى الضيف .

ثم ان للقيود الراجعة الى الهيئة موارد أخر .

منها : ما اذا كانت المصلحة قائمة بفعل مطلقا و يكون مطلوبه كذلك , الا ان ههنا موانع عقلية من البعث اليه مطلقا كالبعث الى انقاذ ابنه مع عجز العبد , فان المولى اذا شاهد ابنه يخوض فى اللجج ؟ يصيبه من الجزع ما يصيبه و هو يكشف عن ان الانقاذ تمام الموضوع للبعث فلو قال لعبده لو قدرت انقذه لا يكون ذلك قيدا للمادة .

و منها : ما اذا كانت المبعوث اليه مطلوبا على الاطلاق لكن فى نفس الامر مانع من اطلاق الامر .

و منها : ما اذا كانت المبعوث اليه مطلوبا على الاطلاق لكن فى نفس الامر مانع من اطلاق الامر .

و منها : ما اذا لزم من تقييد المادة محال كما فى قول الطبيب ان مرضت فاشرب المسهل فان شربه لاجل دفع المرض , ولا يعقل ان يكون المرض دخيلا فى صلاح شرب المسهل بنحو الموضوعية, بحيث يرجع القيد الى المادة , و من ذلك وجوب الكفارات فى افطار عمدا و الظهار و حنث النذر فان الامر بها لرفع منقصة حاصلة من ارتكاب المحرمات , و لا يعقل ان يكون ارتكابها من قيود المادة . (( فتلخص )) ان القيود بحسب اللب مختلفة فكيف يجعل جميعها قيد اللمادة .

نقل و بحث

يظهر من تقريرات بعض محققى العصر [1] ضابط عقلى آخر فى الفرق بين نحوى


[1]المحقق ضياء الدين العراقى و كل ما اطلق هذا اللفظ فالمراد منه هو قدس سره .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست