تحصيل عنوان الضيافة بل قد يكون مجى الضيف
مبغوضا له لكن على فرض مجيئه يكون اكرامه محبوبا و متعلقا بغرضه , و يكون غرضه
بحسب اللب مشروطا بتحقق الضيافة و تكون هى دخيلة فى تحقق الغرض و تعلقه بالاكرام
فلا يعقل تعلق الامر المطلق فى هذه الصورة بضيافة الرجل بل يكون البعث مشروطا بمجى
الضيف .
ثم ان للقيود الراجعة الى الهيئة موارد أخر .
منها : ما اذا كانت المصلحة قائمة بفعل
مطلقا و يكون مطلوبه كذلك , الا ان ههنا موانع عقلية من البعث اليه مطلقا كالبعث
الى انقاذ ابنه مع عجز العبد , فان المولى اذا شاهد ابنه يخوض فى اللجج ؟ يصيبه من
الجزع ما يصيبه و هو يكشف عن ان الانقاذ تمام الموضوع للبعث فلو قال لعبده لو قدرت
انقذه لا يكون ذلك قيدا للمادة .
و منها : ما اذا كانت المبعوث اليه مطلوبا
على الاطلاق لكن فى نفس الامر مانع من اطلاق الامر .
و منها : ما اذا كانت المبعوث اليه مطلوبا
على الاطلاق لكن فى نفس الامر مانع من اطلاق الامر .
و منها : ما اذا لزم من تقييد المادة محال
كما فى قول الطبيب ان مرضت فاشرب المسهل فان شربه لاجل دفع المرض , ولا يعقل ان
يكون المرض دخيلا فى صلاح شرب المسهل بنحو الموضوعية, بحيث يرجع القيد الى المادة
, و من ذلك وجوب الكفارات فى افطار عمدا و الظهار و حنث النذر فان الامر بها لرفع
منقصة حاصلة من ارتكاب المحرمات , و لا يعقل ان يكون ارتكابها من قيود المادة . ((
فتلخص )) ان القيود بحسب اللب مختلفة فكيف يجعل جميعها قيد اللمادة .
نقل
و بحث
يظهر من تقريرات بعض محققى العصر [1] ضابط
عقلى آخر فى الفرق بين نحوى
[1]المحقق
ضياء الدين العراقى و كل ما اطلق هذا اللفظ فالمراد منه هو قدس سره .