responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 220

الخراسانى ان الاطلاق و الاشتراط أمران اضافيان كالاطلاق و التقييد فى باب المطلق و المقيد , فكل قيد قيس اليه الواجب اما يكون وجوبه بالنسبة اليه مشروطا او مطلقا و بذلك يصح ان يقال ان الواجب قد يكون بالنسبة الى قيد مشروطا و بالنسبة الى آخر مطلقا , اذا عرفت ذلك فاعلم ان تحقيق الحال و توضيح المرام يتم فى ضمن جهات .

الجهة الاولى فى تصويره بقسيمية : لا اشكال فى ان القيود الواردة فى الكلام بصورة الشرط او غيرها راجعة الى الهيئة بحسب القواعد الادبية و التفاهم العرفى , فتفيد تصرفا فى مفادها و تضييقا فى معناها كما فى قولك ان جاءك زيد فاكرمه , و ان استطعت فحج و ما نسب الى الشيخ الاعظم قده من ارجاع القيود كافة الى المادة لا يخلو اما ان يكون مستندا على برهان يفيد امتناع رجوعها الى الهيئة , او يكون لاجل لزوم الرجوع الى المادة لبا كما هو غير بعيد عن مساق كلامه و نحن اذا دفعنا الامتناع و لزوم تقييد المادة عند تقييد الهيئة يجب لنا الاخذ بمقتضى الظهور العرفى و القواعد الادبية فنقول اما الامتناع لاجل قيام البرهان فيجى دفعه عند دفع ما توهم كونه وجها له .

و اما الثانى فنقول ان رجوع قيد بحسب اللب الى المادة و الهيئة ليس جزافا و بلاملاك , بل القيود على ضربين ضرب منها يرجع الى المادة ولا معنى لرجوعها الى الهيئة , و هى كل قيد يكون دخيلا فى حصول الغرض المطلق المحقق من غير ان يكون دخيلا فى تعلق نفس الغرض , (( مثلا )) قد تكون الصلاة فى المسجد متعلقة للغرض المطلق المحقق للمولى , كان المسجد موجودا اولا , فاذا امر مواليه بالصلاة فيها لابد لهم من الصلاة فى المسجد و مع عدمه لابد لهم من بنائه و الصلاة فيه , كما ان الطواف حول الكعبة كذلك ظاهرا فلابد للمكلفين من بنائه لو انهدم و الطواف حوله . ( و ضرب منها ترجع الى الهيئة لبا لا الى المادة و هو كل قيد يكون دخيلا فى تعلق نفس الغرض بحيث لولاه لما كان للمولى غرض كما لو فرض تعلقه باكرام رجل لو ورد عليه صار ضيفا له , فلا يكون له غرض مطلق فى اكرام الضيف حتى يجب

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست