الخراسانى ان الاطلاق و الاشتراط أمران اضافيان
كالاطلاق و التقييد فى باب المطلق و المقيد , فكل قيد قيس اليه الواجب اما يكون
وجوبه بالنسبة اليه مشروطا او مطلقا و بذلك يصح ان يقال ان الواجب قد يكون بالنسبة
الى قيد مشروطا و بالنسبة الى آخر مطلقا , اذا عرفت ذلك فاعلم ان تحقيق الحال و
توضيح المرام يتم فى ضمن جهات .
الجهة الاولى فى تصويره بقسيمية : لا اشكال
فى ان القيود الواردة فى الكلام بصورة الشرط او غيرها راجعة الى الهيئة بحسب
القواعد الادبية و التفاهم العرفى , فتفيد تصرفا فى مفادها و تضييقا فى معناها كما
فى قولك ان جاءك زيد فاكرمه , و ان استطعت فحج و ما نسب الى الشيخ الاعظم قده من
ارجاع القيود كافة الى المادة لا يخلو اما ان يكون مستندا على برهان يفيد امتناع
رجوعها الى الهيئة , او يكون لاجل لزوم الرجوع الى المادة لبا كما هو غير بعيد عن
مساق كلامه و نحن اذا دفعنا الامتناع و لزوم تقييد المادة عند تقييد الهيئة يجب
لنا الاخذ بمقتضى الظهور العرفى و القواعد الادبية فنقول اما الامتناع لاجل قيام
البرهان فيجى دفعه عند دفع ما توهم كونه وجها له .
و اما الثانى فنقول ان رجوع قيد بحسب اللب
الى المادة و الهيئة ليس جزافا و بلاملاك , بل القيود على ضربين ضرب منها يرجع الى
المادة ولا معنى لرجوعها الى الهيئة , و هى كل قيد يكون دخيلا فى حصول الغرض
المطلق المحقق من غير ان يكون دخيلا فى تعلق نفس الغرض , (( مثلا )) قد تكون
الصلاة فى المسجد متعلقة للغرض المطلق المحقق للمولى , كان المسجد موجودا اولا ,
فاذا امر مواليه بالصلاة فيها لابد لهم من الصلاة فى المسجد و مع عدمه لابد لهم من
بنائه و الصلاة فيه , كما ان الطواف حول الكعبة كذلك ظاهرا فلابد للمكلفين من
بنائه لو انهدم و الطواف حوله . ( و ضرب منها ترجع الى الهيئة لبا لا الى المادة و
هو كل قيد يكون دخيلا فى تعلق نفس الغرض بحيث لولاه لما كان للمولى غرض كما لو فرض
تعلقه باكرام رجل لو ورد عليه صار ضيفا له , فلا يكون له غرض مطلق فى اكرام الضيف
حتى يجب