لا نا نقول : قد عرفت ان تقدم بعض اجزاء
الزمان على بعض بالتقدم الواقعى , فرع اتصال اجزاء الزمان و امتداده بحيث يكون
انقطاعه موجبا لعدم ثبوت التقدم بالذات له فحينئذ ذات العقد انما يثبت له حق
التقدم ولو تبعا للزمان اذا وجدت الاجازة فى محلها لا مطلقا و مثله الصوم و ان شئت
فاستوضح المقام عن تقدم العلة على معلولها , فانه ما لم يحصل الثانى لا يصح انتزاع
عنوان التقدم عنها لقضية التكافؤ بين المتضائفين مع ان العلة فى حد ذاتها مقدمة على
معلولها بحيث يتخلل بينهما الفاء عند التعبير , (( فتلخص )) ان الموضوع على ما
حققناه مقدم على حكمه بشراشر أجزائه و شرائطه .
الثانى : حل الاشكال على مشرب العرف ((
فنقول )) ان الموضوعات الواقعية فى لسان الادلة امور عرفية لا تنالها يدالقة
العقلية , بل يقدم فى مبحث الاحكام خصوصا على القول باعتباريتها , على ما يثبته
البرهان (( فحينئذ )) بما ان العرف يرى الاضافة الى المتقدم و المتأخر كالمقارن و
يرى العقد متعقبا بالفعل مع عدم الاجازة الفعلية , يصح انتزاع هذه العناوين عندهم
لاجل ملاكات و تخيلات مركوزة فى اذهانهم , و من الممكن كون الاثر مترتبا على
المتعقب فى نظر العرف دون العقل كما هو السند و المعتمد فى سائر الموضوعات الشرعية
و (( عليه )) فالشرط مقارن ايضا و هذا الوجه يرجع الى ما ذهب اليه القوم .
نقل
مقال و توضيح حال
ان بعض الاعاظم من اهل العصر حرر النزاع على
خلاف ما هو المعروف و حاصله انه لا اشكال فى خروج المقدمات العقلية و عدم جواز
تاخرها عن معاليلها كما لا اشكال فى خروج العناوين الانتزاعية لانها انما تنتزع
عما تقوم به و ليس للطرف الاخر دخل فى انتزاعها عن منشأها , لان السبق انما ينتزع
من نفس السابق بالقياس الى ما يوجد بعد ذلك و كذا اللحوق من اللاحق , ولا دخل بشى
منهما فى