هذا : و لكن التحقيق فى تصحيح الموارد
المتوهم فيها تأخير الشرط عن مشروطة ان يقال : (( ما فى شرائط التكليف )) عن
القدرة مثلا , فلان شرط انقداح الارادة او صدور البعث الاعتبارى ليس هو القدرة
الواقعية , علم به المولى اولا , بل علمه و استحضاره وقت التكليف بقدرة العبد على
ايجاد المأمور به فى وقت العمل , و ان علمه و استحضاره وقت التكليف بقدرة العبد
على ايجاد المأمور به فى وقت العمل , و ان كان ذلك العلم غير مطابق للواقع , و لكن
ذلك لا يجعل الارادة الجدية صورية كما لا يجعل البعث الحقيقى غير واقعى , بل يلزم
لغوية الارادة و التكليف و هو غير القول بان التكليف غير واجد لشرطه .
و الحاصل ان الارادة معلولة علم مولى
بالصلاح مع سائر مباديها و يعقبه البعث الاعتبارى .
فظهر ان شرط التكليف او ما يتوقف عليه
الارادة موجود مع سائر المبادى و هو علمه بالصلاح و سائر شرائط التكليف , ولا
يتفاوت فى ذلك كون الخطاب شخصيا كما فى الموالى العرفية فيشترط علمه بقدرة مخاطبة
فى ظرف العمل واحدا كان المخاطب او اكثر , او كونه مجعولا على العنوان قانونا بحيث
يشمل كل من دخل تحت العنوان نحو قولك يا ايها الناس, نعم يكفى فى الثانى العلم
بباعثية الخطاب لعدة من الافراد , و العلم باقتدار جمع منهم عليه , و سيوافيك
تفصيل القول فى مبحث الترتب عند التعرض بملاك الخطاب الشخصى و القانونى , فحينئذ
ما هو شرط التكليف حاصل فيها ولا مجال لتوهم التأخر اصلا , و لعله الى ذلك يرجع
كلام المحقق الخراسانى و ان كان الحاق الوضع بالتكليف كما فى ظاهر كلامه وقع فى
غير محله .
و اما (( شرائط )) الوضع كالاجازة بناء على
الكشف الحقيقى , و شرائط المأمور به كصوم المستحاضة بناء على صحته فعلا لحصول شرطه
فى المستقبل اعنى اغسال الليلة الاتية , فلنا فى حله و جهان احدهما من طريق العقل
و البرهان و هو حل صناعى و ثانيهما من طريق العرف و هو اقرب خصوصا فى الامور الاعتبارية .
اما الاول فنقول ان الامور التدريجية
كالزمان و الحركة مما يعد من المتصرم