responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 209

ليس الا كون المتعلق مقدورا فى نظر العقلاء و هى عندهم كذلك و الانصاف أن ذلك يستلزم التصرف فى كثير من الاوامر التى تحتاج الى مبدا و مقدمات و هو أمر غير هين .

و منها تقسيمها الى المقارن و المتقدم و المتأخر و الذى دعاهم الى هذا التقسيم بعد ما كان مقتضى البرهان عند اكثرهم هو انحصاره فى قسم واحد و هو المقارن لئلا يلزم تفكيك المعلول عن علته , هو الوقوف على عدة شرائط او مؤثرات فى الشرعيات متقدمة كالعقود المتصرمة غير الباقية الى زمان حصول الاثار و كما فى عقد السلم و فى الوصية او متأخرة كاغسال الليلة المستقبلة بالنسبة الى صوم المستحاضة على رأى بعض الفقهاء و كالاجارة على القول بالكشف الحقيقى فى الاحكام الوضعية و كالقدرة المتأخرة بالنسبة الى التكليف المتقدم فى شرائط نفس التكليف ثم ان حل العويصة على نحو يطابق البرهان المقرر عندهم فى التكوين جعل القوم فى موقف عظيم فمنهم من صار بصدد تصحيح الشرط المتأخر و هم جماعة قليلة و منهم تمسك باجوبه فرارا عن الشرط المتأخر .

و بعض اهل التحقيق من الطائفة الاولى قد صار بصدد تصحيحه بما حاصله امكان تقدم الشرط على المشروط فى التكوين و التشريع لان المقتضى للمعلول هو حصة خاصة من المقتضى لا طبيعية لان النار الخاصة و هى التى تماس الجسم المستعد باليبوسة للاحتراق تفعل الاحتراق لا الحصص الاخرى فتلك الخصوصية التى بها تخصصت الحصة لابدلها من محصل فى الخارج و ما به تحصل خصوصية الحصة المقتضية يسمى شرطا و الخصوصية المزبورة عبارة عن نسبة قائمة بتلك الحصة حاصلة من اضافتها الى شى ما فذلك الشى المضاف اليه هو الشرط و المؤثر فى المعلول هو نفس الحصة الخاصة فالشرط هو طرف الاضافة المزبورة و ما كان شأنه كذلك جاز ان يتقدم على ما يضاف اليه او يتأخر عنه او يقترن به و قس عليه الشرائط الشرعية فان شرطية شى للمأمور به ترجع الى كون حصة من الطبيعى متعلقة للامر و هى تحصل بالتقييد و كما يمكن التقييد بأمر مقارن يمكن بالمتقدم و المتأخر و كذا

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست