responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 206

واحداثه فاذا وقف على توقف البيت على الاحجار و الاخشاب , فلا محالة يدرك فيهما ملاك الغيرية , فيريد كل واحد لاجل تحصيل الغير , ففى المصنوع ملاك النفسية , و فى كل واحد ملاك الغيرية هذا كله حال الارادة الفاعلية , و يستوضح منها حال الامرية , فيقال ان الارادة الامرية المتعلقة بماله وحدة صناعية او اعتبارية , فهل هى ملازمة لارادة ما رآه مقدمة من غير فرق بين الداخلية و الخارجية .

و توهم ان ما هى المقدمة هى عين ما تعلقت به النفسية فكيف تتوارد الارادتان على امر واحد مدفوع بان ما هى المقدمة بالحمل الشايع ليس نفس الاجزاء مجتمعة اذ هو مصداق لذيها بل كل جزء جزء مما ادرك المولى انه موقوف عليه , و الخلط انما هو لاجل تخيل ان المقدمة هى الاجزاء بالاسر , مع انك قد عرفت ان هنا مقدمات لا مقدمة واحدة .

ثم ان ما ذكرنا هنا لا ينافى مع ما اشرنا اليه سابقا من ان الداعى الى اتيان الاجزاء عين الارادة المتعلقة بالكل , و لا تحتاج الى ارادة اخرى لان الغرض هنا بيان امكان تعدد الارادة بتعدد متعلقهما و دفع ما يتوهم كونه سببا للاستحالة .

وهم و دفع

اما الاول : فربما يظهر عن بعض الاعاظم فى بيان عدم وجوب الداخلية من الاجزاء ما ملخصه ان الوحدة الاعتبارية يمكن ان تكون فى الرتبة السابقة على الامر بان يعتبر عدة امور متبائنة , شيئا واحدا بلحاظ تحصيلها غرضا واحدا فيوجه امره اليه , و يمكن ان تكون فى المرتبة اللاحقة بحيث تنزع الوحدة من الامر بلحاظ تعلقه بعدة امور , فيكون تعلقه عليها منشأ لانتزاع الوحدة عنها الملازمة لاتصافها بعنوانى الكل و الجزء فحينئذ فالوحدة بالمعنى الثانى لا يعقل ان تكون سببا لترشح الوجوب من الكل الى الجزء بملاك المقدمية , لان الكلية و الجزئية ناشئة من الامر على الفرض فتكون المقدمية فى رتبة متأخرة عن تعلقه بالكل و معه لا يعقل ترشحه

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست