responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 199

مقدمة لشى آخر و قد تتعلق به لاجل غيره و توقف الغير عليه و ما ذكرنا من الميزان من انه هو تشخيص الصلاح لا الصلاح الواقعى جار فى هذا القسم ايضا فتتعلق بعد تصور المقدمة و التصديق بكونها مقدمة لمراده النفسى بما يراه مقدمة , و ربما يكون ما ادركه مقدمة , جهلا محضا , و به يتضح انه لا يعقل تعلقها بما هو فى نفس الامر مقدمة غافلا عن تصوره ضرورة امتناع تعلقها بالواقع المجهول عنده فالملازمة فى الارداة الفاعلية دائما انما يكون بين ارادة ذى المقدمة و ارادة ما يراه مقدمة .

هذا حال الارادة التكوينية من الفاعل , و منها يظهر حال الارادة التشريعية فلا يمكن تعلقها بما هو مقدمة بحسب نفس الامر بلا تحقق المبادى المتوقف عليها الارادة فلابد من تصويره باحد الوجهين المتقدمين و من ذلك يظهر بطلان جعل النزاع فى تحقق الملازمة بين ارادة ذى المقدمة و مقدمته الواقعية , ضرورة عدم امكان تعلق الارادة بها , و عدم امكان الملازمة الفعلية بين الارادة الموجودة و المعدومة لان ذلك مقتضى القول بان الملازمة بين ارادته و ارادة المقدمة الواقعية , و ان لم يقف عليها المولى و لم يشخصها فحينئذ يمتنع تعلق الارادة بالمجهول , و لا يبقى من المتلازمين سوى الارادة المتعلقة بذيها و هذا معنى الملازمة بين الموجود و المعدوم .

و ايضا لا يمكن تحقق الملازمة الفعلية بين الارادة المتعلقة بذى المقدمة و بين الارادة التقديرية لعدم امكان اتصاف المعدوم بصفة وجودية التى هى الملازمة الا ان يرجع الى ما ذكرنا و دعوى الملازمة بين الارادة الفعلية لذى المقدمة مع قوة ارادة مقدمته اذا التفت , رجوع الى انكار وجوب المقدمة لان معنى وجوبه اذا التفت هو ان المولى لو التفت الى ان له مقدمة , و ان هذا مقدمته , لاراده , و لكنه ربما لا يلتفت الى شى مما ذكره و لا ينقدح الارادة , على انه يرد عليه ايضا , ما قدمناه من عدم امكان الملازمة الفعلية بين الموجود و المعدوم و التشبث ببعض الامثلة العرفية لتصحيح هذه الملازمة الممتنعة بالبرهان , لا يفيد شيئا .

فان قلت : ما ذكرت ايضا لا يخلو من اشكال لانه يستلزم عدم وجوب المقدمات الواقعية اذا لم يدركه المولى فلا تتعلق به الارادة الفعلية , فتنحصر وجوبها فيما

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست