responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 193

الواقعية لا يتصور لانكشاف الخلاف معنى معقول , لانه ان كان المراد من انكشافه هو انه بعد حصول العلم بالنجاسة يستكشف ان ما حكمناه معتضدا بفهم العرف من كون الشرط فى الصلاة اعم من الطهارة الواقعية , لم يكن صحيحا , فهو ساقط جدا لا يستأهل للجواب , و ان كان المراد منه ان ادلة النجاسة تقتضى نجاسة المحكوم فيما بعد و فيما قبل , فهو حق لكن لا يضرنا , اذ قاعدة الطهارة ليست حاكمة على ادلة النجاسات بضرورة الفقه بل على ادلة الشرائط و الاجزاء , فاغتنم فانى به زعيم و الله به عليم .

و بذلك يظهر الكلام فى اصالة الحمل فان قوله ( ع )كل شى فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه حاكم على ما دل على عدم جواز الصلاة فى محرم الاكل , و معنى الحكومة على ادلة الشروط هنا , هو ان العرف بعد ما فهم ان المشكوك محكوم بالحلية تكليفا و وضعا , ينتقل لا محالة الى ان الوظيفة فى هذا الحال اتيان الصلاة بهذه الكيفية , و ان الشرط بعد هذا الحكم اعم من الحلية الواقعية و الظاهرية فيكون المأتى به كذلك مصداقا للمأمور به حقيقة بعناية التعبد , و معه لا يعقل بقاء الامر المتعلق بطبيعة الصلاة , و حديث كشف الخلاف قد عرفت جوابه .

ثم ان بعض الاعاظم رحمه الله اورد على الحكومة اشكالات .

منها ان ذلك انما يتم ما دام المكلف شاكا و بعد ارتفاع شكه لا معنى لاجزائه لارتفاع ما كان عذرا له , و ( فيه ) ان الحكم بطهارة المحكوم ليس عذريا حتى يرتفع بارتفاع عذره , بل على فرض حكومته لادلة الشروط , حكم حقيقى صادر لاجل توسيع الامر على المكلفين و افهام ان المطلوب منها هو الاعم لا الطهارة الواقعية فقط .

و منها ان وجود الحكم الظاهرى لابد و ان يكون مفروغا عنه حين الحكم بعموم الشرط للواقعى و الظاهرى , و من الواضح ان المتكفل لاثبات الحكم الظاهرى ليس الا نفس دليل القاعدة فكيف يمكن ان يكون هو المتكفل لاعمية

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست