responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 191

لدى التخلف , لخرجت الامارة عن الامارية , فلو فرضنا ان للشارع ايجابا و تأسيسا فليس الا لاجل الكشف عن الواقع المحفوظ فى وعائه و معه لا معنى للاجزاء .

و من ذلك يظهر ضعف ما ربما يقال : ان لسان دليل الحجية فى الامارات و الاصول سواء و هو وجوب ترتيب الاثر عملا على قول العادل , فمقتضى قوله صدق العادل هو التصديق العملى و اتيان المأمور به على طبق قوله كما سيأتى فى الاصول , و هو يقتضى الاجزاء فى كلا المقامين انتهى .

قلت : ان القائل جمع بين أمرين متناقضين , فان القول بالاجزاء فى العمل بالامارات و الاعتقاد بان ايجاب العمل على طبقها لاجل الكشف عن الواقع لا يخلو من مناقضة , و العرف و العقلاء شاهدان عليها فظهر ان كل ما كان الملاك فى التعبدبه هو الكشف لا يعقل فيه الاجزاء ما لم نصر الى التصرف فيه و انقلاب الواقع عما هو عليه , و هو لا يناسب ملاك الاعتبار فى الامارات .

و ما ذكر من وحدة اللسان غير تام اذ ايجاب العمل على طبق قول العادل أو الاخذ بقول الثقة لاجل كونه ثقة و عدلا , يكشف عن ان الملاك , كشفها عن الواقع كما هو الملاك عند العرف و العقلاء , و اين هذا من انقلاب الواقع عما هو عليه .

و ما افاده بعض الاكابر من الاساطين دام ظله الوارف , من الاجزاء , فى الامارات عند التخلف , مع الاعتقاد بان حجية الامارات من باب الطريقية و ان الشارع لم يتصرف بها سوى الامضاء او عدم الردع لا يخلو من نظر و اشكال .

اما المقام الثانى : اعين الامتثال على طبق مؤدى الاصول , فالتحقيق هو الاجزاء فيها , و لابد فى توضيحه من ملاحظة لسان كل واحد مستقلا فان الحكم يختلف باختلاف اللسان فنقول : اما اصالة الطهارة و الحلية , فلادلتهما حكومة على ادلة الشرائط , التى من تلك الادلة قوله (( ع )) لاصلاة الا بطهور , ان استفدنا منه او من غيره , طهارة الثوب فقوله (( ع )) كل شى نظيف حتى تعلم انه قذر , محقق للطهور فى ظرف الشك .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست