العملية , محرزة كانت او غيرها , و ليعلم ان
محل النزاع فى كلا المقامين ما اذا كان المأمور به مركبا ذا شروط و موانع , و قام
دليل اجتهادى او اصل عملى على تحقق الجزء و الشرط او عدم تحقق المانع ثم انكشف
خلافه , أو قام واحد منهما على نفى جزئية شى او شرطيته او مانعيته ثم بان ان الامر
بخلافه , فيقال ان الاتيان بمصداق الصلاة مثلا مع ترك ما يعتبر فيها استنادا الى
امارة او اصل هل يوجب الاجزاء اولا , و اما ما يجرى فى اثبات اصل التكليف و نفيه
كما اذا دل دليل على وجوب صلاة الجمعة ثم انكشف خلافه فهو خارج عما نحن فيه و لا
معنى للاجزاء فيه .
اما المقام الاول فالتحقيق عدم الاجزاء فيه
بناء على الطريقية كما هو الحق و فاقا لجملة من المحققين سواء قلنا بان الطرق التى
بايدينا كلها طرق و امارات عقلائية و ليس للشرع امارة تأسيسية بل لم يرد من الشارع
امر باتباعها , و انما استكشفنا من سكوته و هو بمرآة رضائه , و من عدم ردعه امضائه
(( ام قلنا )) بورود امر منه بالاتباع لكنه بنحو الارشاد الى ما هو المجبول و
المرتكز , فى فطرة العقلاء , ام قلنا بان الطرق المتعارفة فى الفقه مما اسسها
الشارع كلها او بعضها اتصالا الى الواقع , و لم يكن عند العقلاء منها عين و لا اثر .
و توضيح ذلك اما على الوجهين الاولين فلان
المتبع فيهما حكم العقلاء و كيفية بنائهم , و لا شك ان عملهم لاجل كشفها نوعا عن
الواقع مع حفظ نفس الامر على ما هو عليه من غير تصرف فيه و لا انقلابه عما هو عليه
, و مع هذا كيف يمكن الحكم بالاجزاء مع انكشاف الخلاف و بالجملة لاشك ان عملهم بها
لاجل كونه مرآة الى الواقع بلا تصرف فيه اصلا (( فح )) المطلوب الذى تعلق به الامر
لم يحصل بعد لتخلف الامارة , و ما حصل لم يتعلق به الامر , و اما على الوجه الاخير
على فرض صحته فلا شك فى ان لسان ادلة حجيتها هو التحفظ على الواقع لا التصرف فيه و
قلبه الى طبق المؤدى اضف الى ذلك ان معنى كون شى امارة ليس الا كونه كاشفا عن
الواقع عند المعتبر فلو تصرف مع ذلك فيه , و قلب الواقع على طبق مؤاداه