يحتمل توجه التكليف عليه بالعنوان الاضطرارى
اذا كان الشرط هو الفقدان و لو فى بعض الحالات فحينئذ اذا اتى الاضطرارى رجاءا ثم
ارتفع العذر فهو قاطع لارتفاع الامر الاضطرارى و سقوطه على فرض وجوده بالامتثال او
لعدم وجوده من رأس , و يشك عند تبدل الحالة فى حدوث امر جديد و تكليف حديث فالحكم
هو البراءة ( اضف ) الى ذلك ان وجوب الانتظار كما ذكر فى الاشكال لا محصل له اذ
الواجب هو اتيان الصلاة بما لها من الشرائط و الاجزاء , و الانتظار لا دخل له فيها
فتدبر .
ثم : ان التخيير بين الاتيان فى الحال و
الاتيان فى الاستقبال ليس من قبيل التخيير الشرعى بل من قبيل امر انتزاعى انتزع من
احتمال الترخيص فى اتيانها فى الحال , و من احتمال الايجاد فى الاستقبال حين تعلق
التكليف به على فرض عدم الاتيان , و مثل ذلك لا يرجع الى التعيين و التخيير ,
فتلخص انه مع اهمال الادلة من الطرفين و تعدد الامر فى المقام يتعين القول
بالبراءة اذا أتى بالفرد الاضطرارى اللهم الا ان يصار الى القول بتنجيز العلم
الاجمالى حتى فى التدريجيات فيصير الاشتغال هو المحكم فى الباب و يكون المقام من
قبيل دوران الامر بين التعيين و التخيير هذا حال الاعادة مع الاهمال المفروض و اما
القضاء مع ذاك الفرض فالاصل الجارى فى المقام هو البرائة , ما لم يرد هنا دليل على
اللزوم لان موضوع الوجوب فيه هو الفوت , و هو غير محقق الصدق بعد اتيان المشكوك .
و توهم اثباته باستصحاب عدم اتيان الفريضة
مبنى على حجية الاصول المثبتة لان الفوت غير عدم الاتيان مفهوما , و ان كانا
متلازمين فى الخارج اذ الموضوع هو الفوت و اثباته باستصحاب عدم الاتيان كاثبات احد
المتلازمين باستصحاب الاخر .
الموضوع
الثالث فى اجزاء الامر الظاهرى
و فيه مقامان (( الاول )) فى مقتضى الامارات
و الطرق و الثانى فى الاصول