responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 183

الباب مبنى على تخيل الملازمة بينهما حتى يكون وجود الغرض , كاشفا عن وجود الامر و بقائه و هذا ذهول عن ان الامر قد سقط باتيانه بتمام قيوده , و الداعى الى الاتيان ثانيا هو العلم بالملاك لا ثبوت الامر و بقائه , و يرشدك الى عدم الملازمة مضافا الى ما عرفت انه اذا امتثل امر المولى باتيان ماء للشرب ثم وقف على مصداق آخر او فى بغرضه فأتى به ليختار المولى احبهما اليه فلا محالة يحصل الامتثال باول الفعلين و الثانى موجب لوقوعه موردا للعناية لاتيانه ما هو او فى بغرضه و ليس من الامتثال فى شى و لا من تبديل الامتثال باخر منه , و لا تفاوت فى ذلك بين عدم حصول الغرض من اصله كما اذا تلف الماء او عدم حصول الغرض الاقصى منه لبقاء عطشه و عدم شربه .

ان قلت : بماذا يحمل فتاوى الاصحاب و تظافر النصوص فى الصلاة المعادة جماعة بعد ما صلى فرادى و انه يجعلها فريضة و يختار احبهما اليه الخ (( قلت )) ان ذلك من باب تبديل فرد من المأمور به فرد آخر لا من تبديل امتثال الى آخر , بعد العلم بكونه مشروعا فى الدين و ان ذلك يوجب الثواب الزايد على ايجادها فى ضمن مصداق آخر .

توضيحه ان تبديل الامتثال يتوقف على تحقق امتثالين مترتبين , بمعنى انه لابدان يكون للمولى امر متعلق بطبيعة فيمتثله المكلف دفعة مع بقاء الامر ثم يمتثله ثانيا و يجعل المصداق الثانى الذى تحقق به الامتثال , بدل الاول الذى تحقق به الامتثال الاول و اما تبديل مصداق المأمور به الذى تحقق به الامتثال , بمصداق آخر غير محقق للامتثال لكن محصل للغرض اقتضاءا , مثل المصداق الاول او بنحو او فى , فهو لا يتوقف على بقاء الامر بل من قبيل تبديل مصداق المأمور به بمصداق آخر لا بصفة كونه مأمورا به .

و اما قوله ( ع ) و(( يجعلها فريضة )) فالمراد منه انه يأتى الصلاة ناويا بها الظهر او العصر مثلا , لا اتيانه امتثالا للامر الواجب ضرورة سقوطه باتيان الصلاة الجامعة للشرائط و لهذا حكى عن ظاهر الفقهاء الا من شذ من المتأخرين تعيين

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست