التكرار اذ البحث فى الثانية سواء كان فى
دلالة الامر او حكم العقل , انما هو فى مقدار ما بعث اليه المولى من مرة او غيرها
و البحث ههنا بعد الفراغ عن دلالة الامر او حكم العقل فاذا فرغنا عن دلالة الامر
او اقتضائه المرة , يقع البحث فى ان الاتيان بها مجز اولا , كما انه لو دل على
التكرار يقع البحث فى اجزاء اتيان بكل فرد و عدمه , و اما الفرق بين المقام و
مسئلة تبعية القضاء للاداء فما وضح من ان يخفى , اذ البحث فى الاجزاء انما هو فى
ان الاتيان بالمأمور به هل هو مجز عن الاداء و القضاء , و البحث فى الثانية فى انه
اذا فات منه المأموربه فهل الامر المتعلق بالطبيعة المضروب لها الوقت , يكفى فى
ايجاب القضاء عليه او يحتاج الى امر جديد فاى تشابه بينهما حتى نتمحل للفرق اذ
الموضوع فى احديهما الاتيان و فى الاخرى الفوات , و من ذلك يظهر الخلل فى كلام
المحقق الخراسانى من ان البحث فى احديهما فى دلالة الصيغة دون الاخرى فراجع .
الخامسة : ظاهر كلمات اكثر المحققين من
المتأخرين فى اجزاء الاوامر الاضطرارية عن الاختيارية , و اجزاء الظاهرية عن
الواقعية , ان ههنا امرين تعلق احدهما بالطبيعة بملاحظة حال الاختيار و العلم , و
ثانيهما بطبيعة اخرى بملاحظة حال الاضطرار و الجهل فوقع البحث فى ان اتيان متعلق
الاضطرارى و الظاهرى يجزى عن الاختيارى و الواقعى اولا .
و لعل مبنى القول بتعدده ما عليه جماعة منهم
المحقق الخراسانى من ان الجزئية و الشرطية و المانعية لا تقبل الجعل استقلالا و ان
ما ظاهره الاستقلال فى الجعل انما هو ارشاد الى ما جعله جزءا او شرطا حين الامر
بالمركب و لا يعقل بعد الامر بالمركب جعل جزء آخر له او شرط كذلك فحينئذ كلما كان
ظاهره , الاستقلال فى الجعل كقوله ( ع )التراب احد
الطهورين فلابد من جعله ارشادا الى ما اخذه
شرطا لدى الامر بالمركب و يحتاج الى سبق امر آخر متعلق بالطبيعة المتقيدة بالطهارة
الترابية اذ لا معنى للارشاد , مع عدم وجود مرشد اليه , و يلتزم لاجله وجود امرين
, و عليه هنا امران احدهما تعلق بالصلاة المتقيدة بالطهارة المائية للمختار