هذا من غير فرق بين ارجاع النزاع الى
الاوامر الاختيارية الواقعية او الاضطرارية او الظاهرية لان دلالة الامر لا تخرج
من مادته و هيئته فتدبر .
كما ان جعل النزاع فى العنوان الثانى عقليا
كما استظهره القائل لا يصح فى جميع الاقسام , اذ النزاع عقليا انما يصح لو كان
المراد من الاجزاء بالاتيان هو الاجزاء عن الامر الذى امتثله و اما اجزاء الماتى
به بالامر الظاهرى عن الواقعى , و الثانوى عن الاولى , فلا محالة يرجع النزاع الى
دلالة الاوامر الاضطرارية و الظاهرية على الاجزاء بتنقيح موضوع الاوامر الاختيارية
و الواقعية بنحو الحكومة .
و بالجملة يلاحظ لسان ادلتها بانه هل يدل
على التوسعة فى المأمور به اولا فلا محالة يكون من مباحث الالفاظ (( فح )) لا يجوز
عد الجميع بحثا عقليا و لعله لاجل ذلك ذهب بعضهم الى ان الجمع بين الاجزاء فى
الاوامر بالنسبة الى نفسها و الاجزاء بالنسبة الى امر آخر مما لا يمكن بعنوان واحد .
نعم ما ذكرناه وجها لجعل البحث فى الامر
الظاهرى او الواقعى الثانوى فى الدلالات اللفظية من التوسعة و تنقيح الموضوع
بالحكومة , مما احدثه المتأخرون من الاصوليين فلا يجوز حمل كلام القوم عليه , كما
ان ما نقلناه عن بعض من عدم امكان الجمع بين الواقعى الاولى و غيره ضعيف بامكان
تصور جامع بينهما بان يقال اتيان المأمور به على وجهه هل يجزى ام لا و هذا جامع
يشمل جميع العناوين المبحوث عنها غاية الامر ان الاختلاف فى طريق الاستدلال بما
يناسب حال كل واحد و لا يكون النزاع ابتداءا فى دلالة الادلة بل فى الاجزاء و عدمه
, فيكون الدليل على الاجزاء فى بعض الموارد حكم العقل , و فى غيره ما تصوره
القائلون بالاجزاء من حديث الحكومة و التوسعة و لا ضير فى كون بعض مصاديقه بديهيا
دون بعضه بعد قابلية الجامع للنزاع و الخطب سهل .
الثانية : ليس الاقتضاء الواقع فى تحرير محل
البحث بمعنى العلية و السببية بحيث يكون اتيان المأموربه فى الخارج بحدودها مؤثرا
فى الاجزاء باى معنى فسر و ظنى ان ذلك واضح لانتفاء العلية و التأثير فى المقام
سواء فسر الاجزاء بالمعنى اللغوى اعنى