responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 177

الفصل الثالث فى الاجزاء

قبل الورود فى النقض و الابرام لابد من ذكر مقدمات .

الاولى اختلفت كلماتهم فى تحرير محل البحث فعنونه فى الفصول بان الامر بالشى اذا اتى به على وجهه هل يقتضى الاجزاء اولا , و المعروف بين المشايخ و المعاصرين هو ان الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء ام لا و ربما يفرق بين التعبيرين ان النزاع فى الاول فى دلالة الامر فيكون البحث من مباحث الالفاظ و الدلالات و فى الثانى فى ان الاتيان علة للاجزاء فيكون عقليا .

و فيه ان جعل النزاع فى العنوان الاول فى دلالة لفظ الامر بعيد عن الصواب جدا اما عدم المطابقة و التضمن فظاهران , اذ لا اظن ان يتوهم احد ان الامر بمادته او هيئته يدل على الاجزاء اذا اتى المكلف بالمأمور به على وجهه بحيث يكون هذا المعنى بطوله عين مدلوله او جزئه و اما الالتزام فيمثل ما تقدم و ما يقال فى تقريبه من ان الامر يدل على ان المأمور به مشتمل على غرض للامر ولا محالة ان ذلك الغرض يتحقق فى الخارج بتحقق المأمور به و حينئذ يسقط الامر لحصول الغاية مدفوع بان عد تلك القضايا الكثيرة العقلية من دلالة الامر عليهما التزاما مما لا مجال للالتزام به اذ جعلها من المدليل الالتزامية يتوقف على كونها من اللوازم البينة حتى يجعل من المداليل الالتزامية بالمعنى المصطلح مع ان المقدمتين المذكورتين فى كلامه قد تشاجرت فى صحته الاشاعرة و المعتزلة فكيف يكون امرا بين الثبوت .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست