responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 175

الى تسابق المكلفين بعضهم على بعض الى فعل الخيرات و ( الى مغفرة من ربهم ) اى فى تقدم شخص على شخص آخر فى امر مع معرضيته لهما كما فى قوله تعالى (( فاستبقا الباب)) لا فى مبادرة شخص على عمل مع قطع النظر عن كونه مورد المسابقة بين اقرانه و عليه لابد من حمل الخيرات و اسباب المغفرة على ما لو لم يسبق المكلف اليه لفات منه باتيان غيره مثل الواجبات الكفائية و معه يصير الامر للارشاد .

و ثالثا : انه لا دلالة فى آية المسارعة على العموم و ما قيل من ان توصيف النكرة بقولة (( من ربكم )) يفيد العموم لا محصل له اصلا .

و يؤيد ذلك انك اذا تفحصت التفاسير تجد الاقوال متشتة فى تفسير المغفرة حيث احتملوا ان يكون المراد كلمة الشهادة او اداء الفرايض كما روى عن امير المؤمنين عليه السلام او التكبير الاول من الجماعة او الصف الاول منها او التوبة او الاخلاص او الهجرة قبل فتح مكة او متابعة الرسول او الاستغفار او الجهاد او اداء الطاعات او الصلوات الخمس , فالترديد و الاختلاف شاهدان على عدم استفادة العموم و الا لم يجعلوا البعض قبال بعض فتأمل .

و اورد عليه بعض الاعاظم اشكالا عقليا و هو انه يلزم من وجوب الاستباق الى الخيرات عدمه توضيح ذلك ان الاستباق الى الخيرات يقتضى بمفهومه وجود عدد منها يتحقق بفعل بعض دون بعض مع كونهما من الخيرات و على فرض وجوب الاستباق الى الخيرات يلزم ان يكون الفرد الذى لا يتحقق به الاستباق ان لا يكون منها , لمزاحمته الفرد الاخر و على فرض انتفاء كونه من مصاديقها يلزم عدم وجوب الاستباق فيما يتحقق فيه و ما يلزم من وجوده عدمه محال .

و لا يذهب عليك ان ما ذكره تكلف و تجشم .

اما اولا : فلان معنى استبقوا كما مر ذكره مستمدا عن قوله تعالى ((فاستبقا الباب)) انما هو بعث المكلفين الى سبق بعضهم بعضا لا سبق بعض الخيرات على بعض و ثانيا : وقوع التزاحم بين الواجبين او الاكثر لا يخرج الواجب المزاحم ( بالفتح ) عن الخيرية اذ الفرض كون السقوط لاجل التزاحم لا التعارض فحينئذ

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست