responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 174

بواسطة الاطلاق و لا التمسك بالبرائة العقلية لنفى الفورية لانه يمكن ان يقال ان الفورية و ان كان غير ملحوظة قيدا فى المتعلق الا انها من لوازم الامر المتعلق به فان الامر تحريك الى العمل و علة تشريعية و كما ان العلة التكوينية لا تنفك عن معلولها فى الخارج كذلك العلة التشريعية تقتضى عدم انفكاكها عن معلولها فى الخارج و ان لم يلاحظ الامرتبة على العلة فى الخارج قيدا انتهى .

و كفاك دليلا فى جواب ما اختاره ما مر من انهما فى العلية و التأثير مختلفان متعاكسان حيث ان المعلول فى التكوين متعلق بتمام حيثية بنفس وجود علته بخلاف التشريع , على ان عدم الانفكاك فى التكوين لاجل الضرورة و البرهان القائم فى محله و اما الاوامر فنجد الضرورة على خلافه حيث ان الامر قد تتعلق بنفس الطبيعة مجردة عن الفور و التراخى , و اخرى متقيدا بواحد منهما و لا نجد فى ذلك استحالة اصلا , اضف الى ذلك ان مقتضى الملازمة بين الوجوب و الايجاب ان الايجاب اذا تعلق باى موضوع على اى نحو كان يتعلق الوجوب به لا بغيره فاذا تعلق الامر بنفس الطبيعة لا يمكن ان يدعو الى امر زائد عنها من زمان خاص او غيره فوزان الزمان وزان المكان و كلاهما كسائر القيود العرضية لا يمكن ان يتكفل الامر المتعلق بنفس الطبيعة , اثبات واحد منهما لفقد الوضع و الدلالة و انتفاء التشابه بين التكوين و التشريع فتدبر .

و ربما يستدل بالايات الدالة على وجوب الاستباق الى الخيرات و المسارعة الى المغفرة فى قوله تعالى : فاستبقوا الخيرات و قوله : سبحانه سارعوا الى مغفرة من ربكم بتقريب ان المراد منها ليس نفسها لكونها فعل الرب بل الاسباب المعدة لحصولها .

و فيه اما اولا : ان ظاهر الايات بشهادة ذيلها ((كجنة عرضها السموات و الارض)) هو الوعظ و الارشاد الى ما يستقل به العقل من حسن المسارعة و الاستباق الى ما بعث اليه المولى لا المولوية .

و ثانيا : ان الظاهر من مادة الاستباق و هيئة المسارعة هو ان الامر متوجه

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست