responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 170

فان قلت : على القول بكون الايجاد جزء مدلولها يصح النزاع بان يقال انه بعد تسليم وضعها لطلب الايجاد هل هى وضعت لايجاد او ايجادات .

قلت : ان ذلك و ان كان يرفع غائلة توارد الارادات على شى واحد , اذ كل ايجاد يكون مقارنا مع خصوصية و تشخص مفقود فى آخر و به يصح ان يقع مورد البعث و الارادة متكررا الا ان الذى يضعفه ما احطت به خبرا فى تحقيق المعانى الحرفية من انها غير مستقلات مفهوما و ذهنا و خارجا و دلالة , و لا يمكن تقييد الايجاد الذى هو معنى حرفى بالمرة و التكرار الا بلحاظه مستقلا و الجمع بينهما فى استعمال واحد غير جائز , و ما مر منا من ان نوع الاستعمالات لافادة معانى الحروف و جوزناتقييدها بل قلنا ان كثيرا من التقييدات راجع اليها , لا ينافى ما ذكرناههنا لان المقصود هناك امكان تقييدها فى ضمن الكلام بلحاظ آخر .

و ان قلت ان ذلك انما يرد لو كانت موضوعة للايجاد المتقيد بالمرة و التكرار حتى يستلزم تقييد المعنى الحرفى وقت لحاظه آليا و اما اذا قلنا بانها موضوعة للايجادات بالمعنى الحرفى و ان شئت قلت بانه كما يجوز استعمال الحرف فى اكثر من معنى يجوز وضع الحرف لكثرات و استعمالها فيها .

قلت ما ذكرت امر ممكن و لكنه خلاف الوجدان و الارتكاز فى الاوضاع فلا محيص فى معقولية النزاع عن ارجاعها الى وضع المجموع مستقلا بحيث يرجع القيد الى الجزء المادى لا الصورى او الى نفس المادة بان يقال ان لمادة الامر وضعا على حدة .

الثانى : هل المراد من المرة و التكرار هو الفرد و الافراد او الدفعة و الدفعات و الفرق بينهما واضح جدا و ما ذكرناه وجها لتحقق الخلاف فى الاوامر و النواهى فقط , يؤيد كون النزاع فى الفرد و الافراد , اذ ليس فى الاحكام ما يكون للدفعة و الدفعات .

و ذهب صاحب الفصول الى كون النزاع فى الدفعة و الدفعات مستدلا بانه لو اريد الفرد لكان اللازم ان يجعل هذا البحث تتمة لما يأتى من ان الامر هل يتعلق

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست