و اما الثانى فهو غريب من ذلك المحقق لان
القول بان النفسية ليست الا عدم الوجوب للغير , بين البطلان اذ عدم كون الوجوب
للغير ان كان بنحو السلب التحصيلى كما هو ظاهر كلامه فلازمه كون الوجوب النفسى نفس
العدم الصادق مع عدم الوجوب رأسا و هو كما ترى , و ان كان بنحو الايجاب العدولى او
الموجبة السالبة المحمول فيستلزم كونهما مقيدين بقيد فيحتاج الوجوب لا لغيره الى
بيان زائد على اصل الوجوب كما يحتاج اليه الوجوب لغيره .
على ان التحقيق كون الوجوب النفسى هو الوجوب
لذاته و التعريف بالوجوب لا لغيره تفسير بلازمه و توهم ان احد القسمين فى نظر
العرف عين المقسم و ان كان غيره فى نظر العقل مدفوع بانه صرف ادعاء لم يشفع ببرهان
, ضرورة صحة تقسيم الطلب لدى العرف الى النفسى و الغيرى بلا لزوم خلاف الارتكاز
فتلخص ان النفسى ليس نفس الطبيعة كما ان الغيرى ايضا انها ليس كذلك بل كل منهما هو
الطبيعة مع قيد زائد وجودى او عدمى .
المبحث
السادس فى المرة و التكرار
الحق وفاقا للمحققين عدم دلالة الامر على
المرة و التكرار , و لعل وقوع النزاع فى الاوامر و النواهى دون سائر المشتقات لاجل
ورودهما مختلفين فى الشريعة المقدسة كما نشاهده فى الصلاة و الحج و قبل الخوض فى
تحقيق المختار نقدم امورا .
الاول فى تعيين محل النزاع و بيان الوجوه
المتصورة فيه فنقول .
الاول : ان يكون النزاع فى دلالة المادة على
الطبيعة اللابشرطية او على المكررة او غيرها , و يظهر من صاحب الفصول خروجها من
حريم النزاع مستشهدا بنص جماعة و نقل السكاكى الاجماع على ان المصدر لا يدل الا
على نفس الطبيعة اذا تجرد عن اللام و التنوين .