responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 163

لا ينطبق الا على المقيد اذ النار انما تحرق نفس القطن و تتعلق بنفس الطبيعة و التقييد منتزع بعد التعلق و الاحراق و الحاصل انه بتعلق الاحراق بها يصير الطبيعة موصوفة بوصف انها لا يمكن ان تنطبق الا على المقيد لكن رتبة هذا القيد و الوصف بعد تحقق الاحراق و لا يمكن ان يصير موجبا لضيق الطبيعة المتعلقة بالاحراق .

و قصار الكلام ان المادة موضوعة لنفس الطبيعة و الهيئة , دالة على البعث اليها و الذى قام به البيان هو ذات الطبيعة و انتزاع عناوين من تعلق الامر عن المأمور به , لا يوجب امرا بل لا يمكن وقوعها تحت الطلب و معه لا معنى لوجوب اتيانها .

الرابع فى تحرير الاصل العملى

لا ريب فى جريان البرائة العقلية على القول بامكان الاخذ فى المتعلق اذ يصير قصد الامر حينئذ كسائر القيود العرضية فيتحقق موضوع البرائة الذى هو قبح العقاب بلا بيان و اما على القول بامتناع الاخذ فربما يؤخذ هنا بقاعدة الاشتغال عقلا مع تسليم جريان البرائة فى الاقل و الاكثر الارتباطيين قائلا بان الشك فى المقام فى كيفية الخروج من عهدة التكليف المعلوم ثبوته فلا يكون العقاب على تركه عقابا بلا بيان و لكن الشك فى الارتباطيين فى كمية المتعلق قلة و كثرة فعلية البيان بشراشر اجزائه و شرائطه .

و ان شئت قلت ان تحصيل الغرض مبدء للامر فاذاعلم اصل الغرض و شك فى حصوله للشك فى كون المأتى به مسقطا للغرض وحده بلا قيد التقربية , فلا محالة يجب القطع بتحصيل الغرض باتيان جميع ماله دخل فى ذلك و لو احتمالا .

و فيه انه لا معنى لسقوط الامر الا ايجاد ما امر به المولى و بعث المكلف اليه و تمت حجته بالنسبة اليه فلو امتثل كذلك و أوجد ما تعلق به العلم و ماتم البيان عليه وقامت الحجة عليه , لا يتصور حينئذ له البقاء على صفة الحجية اذ لو

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست