responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 161

ذلك و على ذلك بين قده القول بعدم التداخل فى الاسباب و القول بظهور الامر فى الفور و دلالته على المرة .

منها ان القيود اللبية ( منها ) ما يمكن اخذها فى المتعلق على نحو القيدية اللحاظية كالطهارة .

و منها ما لا يمكن اخذها فى المتعلق و تقييده بها الا انه لا ينطبق الا على المقيد بمعنى ان له ضيقا ذاتيا لا يتسع غيره بدون دليل يوجب التوسعة كمقدمة الواجب بناء على وجوبها فان الارادة من الامر , المستتبعة للبعث لا تترشح على المقدمة مطلقا , موصلة كانت ام لا لعدم الملاك فيها ولا على المقيدة بالايصال لاستلزامه الدور المقرر فى محله و لكنها لا تنطبق الا على المقدمة الموصلة , و كالعلل التكوينية فان تأثيرها ليس فى المهية المطلقة ولا المقيدة بقيد المتأثر من قبلها فانها ممتنعة بل فى المهية التى لا تنطبق الا على المقيد بهذا القيد كالنار فان معلولها ليست الحرارة المطلقة سواء كانت مولدة عنها ام لا , ولا المقيدة بكونها من علته التى هى النار لكنها لا تؤثر الا فى المعلول المنطبق المخصوص .

اذا تمهدت هذه المقدمات فنقول ان المأمور به ليس الا نفس الطبيعة القابلة للتكثر بحكم المقدمة الاولى كما ان المبعوث اليه ليست الصلاة المطلقة سواء كانت مبعوثا اليها بهذا الامر ام بغيره , ولا المقيد بكونها مأمورا بامرها المتعلق بها , بل ما لا ينطبق الا على الاخير لا بنحو الاشتراط بل له ضيق ذاتى لا يبعث الا نحو المأمور بها كما فى العل التكوينية .

و بعبارة اوضح : ان الاوامر تحرك المكلف نحو الطبيعة التى لا تنطبق لبا الاعلى المقيدة بتحريكها , فاذا اتى المكلف بها من غير دعوة الامر لا يكون آتيا بالمأمور به لانه لا ينطبق , الا على المقيد بدعوة الامر فمقتضى الاصل اللفظى هو كون الاوامر تعبدية قربية انتهى بتوضيح .

لكن النظر الدقيق يقتضى على خلافه .

اما اولا فلان قياس التشريع بالتكوين قياس مع الفارق لان المعلول فى

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست