responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 160

هو جعل الداعى الى الاتيان به فمتعلق الامر هو طبيعة الفعل التى جعل المولى داعيا للعبد الى الاتيان بها لا مطلق طبيعته و كيف يتمسك بالاطلاق .

قلت ان كون الواجب توصليا ليس معناه الغاء باعثية الامر و محركيته , باى معنى تصورت حتى يلزم تفكيك ما هو ذاتى للشى عنه , بل هى موجودة لم يمس بكرامتها فى كل من القربيات و التوصليات , بل المراد ان غرض الامر تارة يحصل بصرف وجود الشى فى الخارج باى داع اتاه العبد كدفن الميت فان الغرض هو مواراته تحت الارض سواء كان المحرك الى هذا العمل هو امر المولى و درك عظمته ام كان هو قطع رائحته و اخرى يكون الغرض بحيث لا يحصل الا بقصد امره و اتيانه لاجل انه امر بذلك ففى كلا القسمين لم يمس بكرامة داعويته و انما التصرف فى حصول المطلوب فقط فتدبر .

و بعبارة اخرى : لا كلام فى ان الداعوية لا تنفك عن الامر و متعلقه مطلقا و لكن الكلام فى ان هذه الدعوة هل تعلقت بذات العمل او به مع قيد آخر كقصد الامتثال او غيره حتى يكون القيد مأخوذا فى المتعلق قبل تعلق الدعوة , لا جائيا من قبلها و منتزعا من المتعلق بعد تعلقها به , ولا شك فى ان الاول هو المتعين ضرورة ان البعث تعلق بنفس الطبيعة بلا قيد , و ما جاء من قبل الامر لا يكون مدعوا اليه و لا العبد مأخوذا باتيانه فالكلام فى الاطلاق المقابل للتقييد , هو اطلاق متعلق الامر , لا سلب داعوية الامر .

ثم ان شيخنا العلامة اعلى الله مقامه بعد ما كان بانيا على جواز الاخذ فى المتعلق و ان الاصل فى الاوامر كونها توصليا رجع فى اواخر عمره الشريف الى اصالة التعبدية و به عدل عن كثير من بمانيه السابقة و ملخص ما افاده مبنى على مقدمات .

منها ان الاوامر انما تتعلق بنفس الطبايع اى المفاهيم الكلية اللابشرطية العارية عن كل قيد لا بصرف الوجود أو الوجود السعى و منها ان العلل التشريعية كالعلل التكوينية طابق النعل فكل ما هو من مقتضيات الثانيه يكون من مقتضيات الاولى ايضا كتكثر المعلول لتكثر علته , و كعدم انفكاك المعلول عنها و غير

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست