responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 158

يبعث الى الاجزاء واحدا بعد واحد .

و بذلك : يظهر لك مقربية هذا الامر فيما نحن فيه لان تمام المحصل للغرض هو الطبيعة مع قصد امرها , ففرق بين المقام الذى يكون قصد الامر قيدا متما للغرض و بين سائر القيود التى لم يكن بتلك المثابة فعلى الاول يكون قيد الامر المتعلق بالطبيعة محصلا للغرض و مقربا من المولى بخلاف الثانى فلا تغفل .

الاتيان بداعى المصلحة

هذا كله لو قلنا بان المعتبر فى العبادات هو قصد الامر , و اما لو قلنا بان المعتبر فيها هو اتيان الفعل بداعى المصلحة او الحسن او المحبوبية فقد ذهب المحقق الخراسانى الى ان اخذها بمكان من الامكان لكنها غير مأخوذة قطعا لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الظاهر ان بعض الاشكالات المتقدمة واردة على المفروض فيقال فى تقريره ان داعوية المصلحة مثلا لما كانت مأخوذة فى المأمور به تصير الداعوية متوقفة على نفسها او داعوية الى داعوية نفسها لان الفعل لا يكون بنفسه ذا مصلحة حتى يكون بنفسه داعيا الى الاتيان بل بقيد داعويتها فلابد ان يكون الفعل مع هذا القيد القائم بهما المصلحة داعيا الى الاتيان و هذا عين الاشكال المتقدم .

و ايضا لما كانت المصلحة قائمة بالمقيد يكون الفعل غير ذى المصلحة فلا يمكن قصدها الاعلى وجه دائر لان قصد المصلحة يتوقف عليها و هى تتوقف على قصدها بالفرض .

و يرد ايضا ما قرر هناك من ان الداعى مطلقا فى سلسلة علل الارادة التكوينية فلو اخذ فى العمل الذى هو فى سلسلة المعاليل يلزم ان يكون الشى علة لعلة نفسه فاذا امتنع تعلق الارادة التكوينية امتنع تعلق التشريعية لانها فرع امكان الاول .

و لك ان تذب عن الاول ببعض ما قدمناه فى قصد الامر ( اضف اليه ) انه

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست