responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 155

المتعلق فارد , اذا عرفت ذلك تقدر على حل العويصة اذ المأمور به و ان كان هو المقيد بقصد الامر و هو قد تعلق بنعت التقيد , الا ان نفس الصلاة الماتى بها تكون مدعوة بنفس دعوة الامر المتعلق بالمقيد , لا بامرها الخاص و هذا يكفى فى مقام الاطاعة .

و بعبارة اخرى ان المكلف اذا ادرك ان الامر متعلق بالمقيد بقصد الامر وراى ان اتيان الصلاة اعنى ذات المقيد بالامر المتعلق بالمركب , محصل لتمام قيود الواجب فلا محالة يأتى بها كذلك , و يعد ممتثلا لدى العقلاء .

(( على ان هنا )) جوابا آخر مبنيا على ما اخذه القوم قولا مسلما و هو كون الامر بذاته باعثا و محركا مع قطع النظر عن المبادى و الملكات , اذ غاية ما يلزم من هذا الوجه ان تكون محركيته بالنسبة الى نفس الصلاة جائزة و بالنسبة الى القيد الاخر اعنى قصد امره ممتنعة , لكن لا معنى لمحركيته بالنسبة اليه بعد التحريك الى نفس الطبيعة لان التحريك اليه لغو لكونه حاصلا و تحصيله بعد حصوله محال , لان التحريك الى نفس الصلاة بداعى امتثال الامر المتعلق بالمركب يكفى فى تحقق المتعلق مع قيده و يقال انه اتى بالصلاة بقصد امرها - و عن بعض محققى العصر ( قدس سره ) هنا جواب مبنى على انحلال الامر الى اوامر بعضها موضوع لبعض , و انت بعد الوقوف بما اشرنا اليه اجمالا تجد النظر فى نقضه و ابرامه .

تصحيح الاخذ بامرين

هذا كله اذا كان الاخذ فى المتعلق بامر واحد و قد عرفت امكانه و جوازه ثم على القول بامتناع الاخذ فهل يمكن تصحيحه بامرين : احدهما متعلق بنفس الطبيعة و الاخر بالاتيان بها بداعى الامربها .

و استشكل المحقق الخراسانى بانه مع القطع بانه ليس فى العبادات الا امر واحد كغيرها , ان الامر الاول ان يسقط بمجرد موافقته ولو لم يقصد الامتثال , فلا

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست