المتعلق فارد , اذا عرفت ذلك تقدر على حل
العويصة اذ المأمور به و ان كان هو المقيد بقصد الامر و هو قد تعلق بنعت التقيد ,
الا ان نفس الصلاة الماتى بها تكون مدعوة بنفس دعوة الامر المتعلق بالمقيد , لا
بامرها الخاص و هذا يكفى فى مقام الاطاعة .
و بعبارة اخرى ان المكلف اذا ادرك ان الامر
متعلق بالمقيد بقصد الامر وراى ان اتيان الصلاة اعنى ذات المقيد بالامر المتعلق بالمركب
, محصل لتمام قيود الواجب فلا محالة يأتى بها كذلك , و يعد ممتثلا لدى العقلاء .
(( على ان هنا
)) جوابا آخر مبنيا على ما اخذه القوم قولا مسلما و هو كون الامر بذاته باعثا و
محركا مع قطع النظر عن المبادى و الملكات , اذ غاية ما يلزم من هذا الوجه ان تكون محركيته
بالنسبة الى نفس الصلاة جائزة و بالنسبة الى القيد الاخر اعنى قصد امره ممتنعة ,
لكن لا معنى لمحركيته بالنسبة اليه بعد التحريك الى نفس الطبيعة لان التحريك اليه
لغو لكونه حاصلا و تحصيله بعد حصوله محال , لان التحريك الى نفس الصلاة بداعى
امتثال الامر المتعلق بالمركب يكفى فى تحقق المتعلق مع قيده و يقال انه اتى
بالصلاة بقصد امرها - و عن بعض محققى العصر ( قدس سره ) هنا جواب مبنى على انحلال
الامر الى اوامر بعضها موضوع لبعض , و انت بعد الوقوف بما اشرنا اليه اجمالا تجد
النظر فى نقضه و ابرامه .
تصحيح
الاخذ بامرين
هذا كله اذا كان الاخذ فى المتعلق بامر واحد
و قد عرفت امكانه و جوازه ثم على القول بامتناع الاخذ فهل يمكن تصحيحه بامرين :
احدهما متعلق بنفس الطبيعة و الاخر بالاتيان بها بداعى الامربها .
و استشكل المحقق الخراسانى بانه مع القطع
بانه ليس فى العبادات الا امر واحد كغيرها , ان الامر الاول ان يسقط بمجرد موافقته
ولو لم يقصد الامتثال , فلا