responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 152

نقول : انا لا نتصور ان يكون شى اوجب ذلك التناقض سوى تقييد الموضوع بما يأتى من قبل الامر فيرجع الكلام الى ان لحاظ الشيئين المترتبين فى الوجود فى رتبة واحدة , موجب للتهافت فى اللحاظ و التناقض فى العلم , و قد عرفت تقريره من الوجوه السابقة و اجوبتها .

ادلة القول بالامتناع بالغير

( و اما القول الثانى ) اعنى امتناع اخذه فى المتعلق امتناعا بالغير فقد استدل له بوجوه عليلة نشير الى مهماتها :

الاول : ان فعلية الحكم الكذائى تستلزم الدور لان فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه اى متعلقات متعلق التكليف , ضرورة انه مالم تكن القبلة متحققة لا يمكن التكليف الفعلى باستقبالها, و فعلية الموضوع فيما نحن فيه يتوقف على فعلية الحكم فما لم يكن امر فعلى لا يمكن قصده فاذا كانت فعلية الحكم ممتنعة يصير التكليف ممتنعا بالغير , ضرورة ان التكليف انما هو بلحاظ صيرورته فعليا ليعمل به المكلف .

و الجواب انك قد عرفت ان انشاء التكليف على الموضوع المقيد لا يتوقف الا على تصوره , فاذا انشاء التكليف كذلك يصير الموضوع فى الان المتأخر فعليا لان فعليته تتوقف على الامر الحاصل بنفس الانشاء , (( و بعبارة اخرى )) ان فعلية التكليف متأخرة عن الانشاء رتبة , و فى رتبة الانشاء يتحقق الموقوف عليه , بل لنا ان نقول : ان فعلية التكليف لا تتوقف على فعلية الموضوع توقف المعلول على علته بل لابد فى حال فعلية الحكم من فعلية الموضوع و لو صار فعليا بنفس فعلية الحكم لان الممتنع هو التكليف الفعلى بشى لم يكن متحققا بالفعل , و اما التكليف الفعلى بشى يصير فعليا بنفس فعلية الحكم , لم يقم دليل على امتناعه بل الضرورة قاضية بجوازه .

الثانى : ان الامر يتوقف على قدرة المكلف و هى فى المقام تتوقف على الامر ,

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست