نقول : انا لا نتصور ان يكون شى
اوجب ذلك التناقض سوى تقييد الموضوع بما يأتى من قبل الامر فيرجع الكلام الى ان
لحاظ الشيئين المترتبين فى الوجود فى رتبة واحدة , موجب للتهافت فى اللحاظ و
التناقض فى العلم , و قد عرفت تقريره من الوجوه السابقة و اجوبتها .
ادلة
القول بالامتناع بالغير
( و اما القول
الثانى ) اعنى امتناع اخذه فى المتعلق امتناعا بالغير فقد استدل له بوجوه عليلة
نشير الى مهماتها :
الاول : ان فعلية الحكم الكذائى تستلزم
الدور لان فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه اى متعلقات متعلق التكليف , ضرورة
انه مالم تكن القبلة متحققة لا يمكن التكليف الفعلى باستقبالها, و فعلية الموضوع
فيما نحن فيه يتوقف على فعلية الحكم فما لم يكن امر فعلى لا يمكن قصده فاذا كانت
فعلية الحكم ممتنعة يصير التكليف ممتنعا بالغير , ضرورة ان التكليف انما هو بلحاظ
صيرورته فعليا ليعمل به المكلف .
و الجواب انك قد عرفت ان انشاء التكليف على
الموضوع المقيد لا يتوقف الا على تصوره , فاذا انشاء التكليف كذلك يصير الموضوع فى
الان المتأخر فعليا لان فعليته تتوقف على الامر الحاصل بنفس الانشاء , (( و بعبارة
اخرى )) ان فعلية التكليف متأخرة عن الانشاء رتبة , و فى رتبة الانشاء يتحقق
الموقوف عليه , بل لنا ان نقول : ان فعلية التكليف لا تتوقف على فعلية الموضوع
توقف المعلول على علته بل لابد فى حال فعلية الحكم من فعلية الموضوع و لو صار
فعليا بنفس فعلية الحكم لان الممتنع هو التكليف الفعلى بشى لم يكن متحققا بالفعل ,
و اما التكليف الفعلى بشى يصير فعليا بنفس فعلية الحكم , لم يقم دليل على امتناعه
بل الضرورة قاضية بجوازه .
الثانى : ان الامر يتوقف على قدرة المكلف و
هى فى المقام تتوقف على الامر ,