responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 148

هو المختار , و يظهر وجهه بعد دفع ما توهم من الاشكالات التى اورد على المختار .

ادلة القول بالامتناع الذاتى

(( اما الاول )) اعنى القول بالامتناع الذاتى فقد قرر بوجوه .

منها : انه يستلزم تقدم الشى على نفسه لان الاحكام اعراض للمتعلقات , و كل عرض متأخر عن معروضه , و قصد الامر و الامتثال متأخر عن الامر برتبة , فاخذه فى المتعلقات موجب لتقدم الشى على نفسه برتبتين .

و منها : ان الامر يتوقف على الموضوع , و الموضوع يتوقف على الامر لكون قصده متوقفا عليه فيلزم الدور .

و منها : ان الاخذ موجب لتقدم الشى على نفسه فى مراحل الانشاء و الفعلية و الامتثال , اما فى مرحلة الانشاء فلان ما اخذ فى متعلق التكليف فى القضايا الحقيقية لابد و ان تكون مفروض الوجود سواء كان تحت قدرة المكلف اولا , فلو اخذ قصد الامتثال قيدا للمأمور به فلا محالة يكون الامر مفروض الوجود فى مقام الانشاء و هذا عين تقدم الشى على نفسه , و اما الامتناع فى مقامى الفعلية و الامتثال فيرجع الى القول الثانى اعنى الامتناع بالغير و سيأتى الكلام فيه .

و انت خبير على ان هذه الوجوه غير خالية عن المغالطة .

اما الاول فلان الاحكام ليست من قبيل الاعراض القائمة بالمتعلقات , اذ المراد من الحكم ان كان هو الارادة باعتبار كونها مبدء للبعث , ففيه انها قائمة بالنفس قيام المعلول بعلته , و لها اضافتان : اضافة الى علته اى النفس و اضافة الى المتصور اعنى الصورة العلمية للمراد فهى كاضافة العلم الى المعلوم بالذات فى كلتا الاضافتين , و ان كان المراد هو الوجوب و الندب و غيرهما فهى امور اعتبارية لاخارج لها وراء الاعتبار حتى تكون قائمة بالموضوعات او المتعلقات , و لو فرضنا كونها من قبيل الاعراض لكنها ليست من الاعراض الخارجية , بان يكون العروض

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست