هو المختار , و يظهر وجهه بعد دفع
ما توهم من الاشكالات التى اورد على المختار .
ادلة
القول بالامتناع الذاتى
(( اما الاول
)) اعنى القول بالامتناع الذاتى فقد قرر بوجوه .
منها : انه يستلزم تقدم الشى على نفسه لان
الاحكام اعراض للمتعلقات , و كل عرض متأخر عن معروضه , و قصد الامر و الامتثال
متأخر عن الامر برتبة , فاخذه فى المتعلقات موجب لتقدم الشى على نفسه برتبتين .
و منها : ان الامر يتوقف على الموضوع , و
الموضوع يتوقف على الامر لكون قصده متوقفا عليه فيلزم الدور .
و منها : ان الاخذ موجب لتقدم الشى على نفسه
فى مراحل الانشاء و الفعلية و الامتثال , اما فى مرحلة الانشاء فلان ما اخذ فى
متعلق التكليف فى القضايا الحقيقية لابد و ان تكون مفروض الوجود سواء كان تحت قدرة
المكلف اولا , فلو اخذ قصد الامتثال قيدا للمأمور به فلا محالة يكون الامر مفروض
الوجود فى مقام الانشاء و هذا عين تقدم الشى على نفسه , و اما الامتناع فى مقامى
الفعلية و الامتثال فيرجع الى القول الثانى اعنى الامتناع بالغير و سيأتى الكلام
فيه .
و انت خبير على ان هذه الوجوه غير خالية عن
المغالطة .
اما الاول فلان الاحكام ليست من قبيل
الاعراض القائمة بالمتعلقات , اذ المراد من الحكم ان كان هو الارادة باعتبار كونها
مبدء للبعث , ففيه انها قائمة بالنفس قيام المعلول بعلته , و لها اضافتان : اضافة
الى علته اى النفس و اضافة الى المتصور اعنى الصورة العلمية للمراد فهى كاضافة
العلم الى المعلوم بالذات فى كلتا الاضافتين , و ان كان المراد هو الوجوب و الندب
و غيرهما فهى امور اعتبارية لاخارج لها وراء الاعتبار حتى تكون قائمة بالموضوعات
او المتعلقات , و لو فرضنا كونها من قبيل الاعراض لكنها ليست من الاعراض الخارجية
, بان يكون العروض