responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 147

امره الا بقصد الطاعة كالزكاة و الخمس , و هذان الاخيران و ان كان يعتبر فيهما قصد التقرب لكن لا يلزم ان يكونا عبادة بالمعنى المساوق ب (( پرستش )) اذ كل فعل قربى , لا ينطبق عليه عنوان العبودية .

فاطاعة الولد لوالده لا تعد عبودية لهما بل طاعة كما ان ستر العورة بقصد امتثال الامر , و انقاذ الغريق , كذلك ليسا عبودية له تعالى باطاعة لامره و بعثه , و حينئذ يستبدل التقسيم الثنائى الى الثلاثى فيقال : الواجب اما توصلى او تقربى و الاخير اما تعبدى او غير تعبدى التعبدى ما يؤتى به لاجل عبودية الله تعالى و الثناء عليه بالعبودية كالصلاة و اشباههما , و لاجل ذلك لا يجوز الاتيان بعمل بعنوان التعبد لغيره تعالى اذ لا معبود سواه , لكن يجوز اطاعة الغير متقربا اليه , و غير التعبدى من التقربى ما يؤتى به اطاعة له تعالى , لاثناء عليه بالمعبودية فاذا يكون المراد من التعبدى فى المقام هو الواجب التقربى بالمعنى الاعم الشامل لكلا القسمين , اذ مدار البحث ما يحتاج سقوط امره الى قصد الطاعة سواء اتى به بقصد التقرب متعبدا به لربه ام بعزم التقرب فقط .

فالاولى دفعا للالتباس حذف عنوان التعبدية و اقامة التقرب موضوعها , فظهر ان الذى يقابل التوصلى هو التقربى اعنى ما لا يسقط الغرض بالاتيان به الا بوجه مرتبط الى الله تعالى لا التعبدى بل هو قسم من التقربى , كما ظهر الخلل فى ما تقدم من التعريف و غيره فاغتنم .

الثانى كون الشى قريبا انما هو لاجل اعتبار الاتيان به مع احد الدواعى القربية و لكن وقع البحث بين الاعلام فى جواز اخذه فى المتعلق و عدمه اذا اريد به اعتبار قصد امتثال الامر و اطاعته , دون غيره من سائر الدواعى القربية , و ان كان بعض الاشكالات مشتركا بين الجميع و سيأتى توضيحه , و قد تضاربت الاراء فى امكان اخذ قصد الامر فى متعلق البعث و عدمه .

فمن قائل بامتناع اخذه فيه امتناعا ذاتيا اى نفس التكليف محال , و من قائل بامتناع اخذه امتناعا بالغير لكونه تكليفا بغير المقدور , و من ثالث قال بالجواز و

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست