امره الا بقصد الطاعة كالزكاة و الخمس , و
هذان الاخيران و ان كان يعتبر فيهما قصد التقرب لكن لا يلزم ان يكونا عبادة
بالمعنى المساوق ب (( پرستش )) اذ كل فعل قربى , لا ينطبق عليه عنوان العبودية .
فاطاعة الولد لوالده لا تعد عبودية لهما بل
طاعة كما ان ستر العورة بقصد امتثال الامر , و انقاذ الغريق , كذلك ليسا عبودية له
تعالى باطاعة لامره و بعثه , و حينئذ يستبدل التقسيم الثنائى الى الثلاثى فيقال :
الواجب اما توصلى او تقربى و الاخير اما تعبدى او غير تعبدى التعبدى ما يؤتى به
لاجل عبودية الله تعالى و الثناء عليه بالعبودية كالصلاة و اشباههما , و لاجل ذلك
لا يجوز الاتيان بعمل بعنوان التعبد لغيره تعالى اذ لا معبود سواه , لكن يجوز
اطاعة الغير متقربا اليه , و غير التعبدى من التقربى ما يؤتى به اطاعة له تعالى ,
لاثناء عليه بالمعبودية فاذا يكون المراد من التعبدى فى المقام هو الواجب التقربى
بالمعنى الاعم الشامل لكلا القسمين , اذ مدار البحث ما يحتاج سقوط امره الى قصد
الطاعة سواء اتى به بقصد التقرب متعبدا به لربه ام بعزم التقرب فقط .
فالاولى دفعا للالتباس حذف عنوان التعبدية و
اقامة التقرب موضوعها , فظهر ان الذى يقابل التوصلى هو التقربى اعنى ما لا يسقط
الغرض بالاتيان به الا بوجه مرتبط الى الله تعالى لا التعبدى بل هو قسم من التقربى
, كما ظهر الخلل فى ما تقدم من التعريف و غيره فاغتنم .
الثانى كون الشى قريبا انما هو لاجل اعتبار
الاتيان به مع احد الدواعى القربية و لكن وقع البحث بين الاعلام فى جواز اخذه فى
المتعلق و عدمه اذا اريد به اعتبار قصد امتثال الامر و اطاعته , دون غيره من سائر
الدواعى القربية , و ان كان بعض الاشكالات مشتركا بين الجميع و سيأتى توضيحه , و
قد تضاربت الاراء فى امكان اخذ قصد الامر فى متعلق البعث و عدمه .
فمن قائل بامتناع اخذه فيه امتناعا ذاتيا اى
نفس التكليف محال , و من قائل بامتناع اخذه امتناعا بالغير لكونه تكليفا بغير
المقدور , و من ثالث قال بالجواز و